آخَرُ فَالسَّابِعُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ تَرْكُ الزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْعِ فَيَبْطُلُ عَمْداً، وَ النَّقِيصَةِ فَيَأْتِي بِهَا وَ لَوْ زَادَ سَهْواً تَخَيَّرَ بَيْنَ الْإِهْدَارِ وَ تَكْمِيلِ أُسْبُوعَيْنِ كَالطَّوَافِ وَ لَمْ يُشْرَعْ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ إِلَّا هُنَا وَ هُوَ رُكْنٌ يَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ، وَ لَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَاقَعَ أَوْ قَلَّمَ فَتَبَيَّنَ الْخَطَأُ أَتَمَّهُ وَ كَفَّرَ بِبَقَرَةٍ. وَ يَجُوزُ قَطْعُهُ لِحَاجَةٍ وَ غَيْرِهَا، وَ الاسْتِرَاحَةُ فِي أَثْنَائِهِ، وَ يَجِبُ التَّقْصِيرُ بَعْدَهُ بِمُسَمَّاهُ إِذَا كَانَ سَعْيَ الْعُمْرَةِ مِنَ الشَّعْرِ أَوِ الظُّفْرِ وَ بِهِ يَتَحَلَّلُ مِنْ إِحْرَامِهَا، وَ لَوْ حَلَقَ فَشَاةٌ، وَ لَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ عَمْداً فَبَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ.
وَ يُسْتَحَبُّ التَّشبهُ بِالْمُحْرِمِينَ بَعْدَهُ، وَ كَذَا لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ:
وَ هِيَ الْإِحْرَامُ وَ الْوُقُوفَانِ وَ مَنَاسِكُ مِنًى وَ طَوَافُ الْحَجِّ وَ سَعْيُهُ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ رَمْيُ الْجَمَرَاتِ وَ الْمَبِيتُ بِمِنًى.
الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْوُقُوفَيْنِ:
يَجِبُ بَعْدَ التَّقْصِيرِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صِفَتُهُ كَمَا مَرَّ، ثُمَّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مِنْ زَوَالِ التَّاسِعِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَقْرُوناً بِالنِّيَّةِ «وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى الْأَرَاكِ إِلَى ذِي الْمَجَازِ» وَ لَوْ أَفَاضَ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِداً وَ لَمْ يَعُدْ فَبَدَنَةٌ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ عَلَى الْجَبَلِ وَ قَاعِداً وَ رَاكِباً، وَ الْمُسْتَحَبُّ الْمَبِيتُ