الْعِشْرُونَ: الرِّجْلَانِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ
وَ حَدُّهُمَا مَفْصِلُ السَّاقِ، وَ فِي الْأَصَابِعِ مُنْفَرِدَةً الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عُشْرٌ، وَ دِيةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى ثَلَاثِ أَنَامِلَ وَ الْإِبْهَامِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَ فِي السَّاقَيْنِ الدِّيَةُ وَ كَذَا فِي الْفَخِذَيْنِ.
الْحَادِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ: فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً،
وَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ مِنْ عُضْوٍ خُمْسُ دِيَةِ الْعُضْوِ، فَإِنْ صَلُحَ عَلَى صِحَّةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ، وَ فِي مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ وَ فِي رَضِّهِ ثُلُثَا دِيَةِ الْعُضْوِ، فَإِنْ صَلُحَ عَلَى صِحَّةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رَضِّهِ، وَ فِي فَكِّهِ بِحَيْثُ يَبْطُلُ الْعُضْوُ ثُلُثَا دِيَتِهِ فَإِنْ صَلُحَ عَلَى صِحَّةٍ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ فَكِّهِ.
الثَّانِيَةُ وَ الْعِشْرُونَ: فِي كُلِّ ضِلْعٍ مِمَّا يَلِي الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَتْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً
وَ إِذَا كُسِرَتْ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَ لَوْ كُسِرَ عُصْعُصُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ غَائِطَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَ لَوْ ضُرِبَتْ عِجَانُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ غَائِطَهُ وَ لَا بَوْلَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ فِي رِوَايَةٍ، وَ مَنِ افْتَضَّ بِكْراً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَمْ تَمْلِكْ بَوْلَهَا فَدِيَتُهَا وَ مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، وَ قِيلَ: ثُلُثُ دِيَتِهَا. وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ دِيسَ بَطْنُهُ أَوْ يَفْتَدِي بِثُلُثِ الدِّيَةِ عَلَى رِوَايَةٍ.
الْقَوْلُ فِي دِيَةِ الْمَنَافِعِ: وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ:
الْأَوَّلُ: فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ
وَ فِي بَعْضِهِ بِحِسَابِهِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْحَاكِمِ، وَ لَوْ شَجَّهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ لَمْ يَتَدَاخَلْ وَ لَوْ عَادَ الْعَقْلُ بَعْدَ ذَهَابِهِ لَمْ تُسْتَعد الدِّيَةُ إِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَهَابِهِ بِالْكُلِّيَّةِ.