responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279

لَبُونٍ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى وَ تُسْتَأْدَى فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ مِنْ مَالِ الْعَاقِلَةِ أَوْ أَحَدُ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ.

وَ لَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ زِيدَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ تَغْلِيظاً، وَ الْخِيَارُ إِلَى الْجَانِي فِي السِّتةِ فِي الْعَمْدِ وَ الشَّبِيهِ وَ الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَإِ، وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَ الْخُنْثَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَ الذِّمِّيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الذِّمِّيَّةِ نِصْفُهَا، وَ الْعَبْدُ قِيمَتُهُ مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ دِيَةَ الْحُرِّ فَيُرَدُّ إِلَيْهَا وَ دِيَةُ أَعْضَائِهِ وَ جِرَاحَاتِهِ بِنِسْبَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، وَ الْحُرُّ أَصْلٌ لَهُ فِي الْمُقَدَّرِ وَ يَنْعَكِسُ فِي غَيْرِهِ وَ لَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ قِيمَتُهُ تَخَيَّرَ مَوْلَاهُ فِي أَخْذِ قِيمَتِهِ وَ دَفْعِهِ إِلَى الْجَانِي وَ بَيْنَ الرِّضَا بِهِ.

الثَّانِيَةُ: فِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةُ

وَ كَذَا فِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَ لَوْ نَبَتَا فَالْأَرْشُ وَ لَوْ نَبَتَ شَعْرُ الْمَرْأَةِ فَفِيهِ مَهْرُ نِسَائِهَا، وَ فِي شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي بَعْضِهِ بِالْحِسَابِ، وَ فِي الْأَهْدَابِ الْأَرْشُ عَلَى قَوْلٍ وَ الدِّيَةُ عَلَى الآخَرِ.

الثَّالِثَةُ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ

وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ صَحِيحَةً أَوْ حَوْلَاءَ أَوْ عَمْشَاءَ أَوْ جَاحِظَةً، وَ فِي الْأَجْفَانِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الرُّبُعُ وَ لَا تَتَدَاخَلُ مَعَ الْعَيْنَيْنِ، وَ فِي عَيْنِ ذِي الْوَاحِدَةِ كَمَالُ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ خِلْقَةً أَوْ بِآفَةٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَ لَوِ اسْتَحَقَّ دِيَتَهَا فَالنِّصْفُ فِي الصَّحِيحَةِ وَ فِي خَسْفِ الْعَوْرَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا صَحِيحَةً.

الرَّابِعَةُ: فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ

وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ وَ فِي الْبَعْضِ بِحِسَابِهِ وَ فِي شَحْمَتِهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خَرْمِهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا.

الْخَامِسَةُ: فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ

مُسْتَأْصلًا أَوْ مَارِنِهِ وَ كَذَا لَوْ كُسِرَ فَفَسَدَ، وَ لَوْ جُبِرَ عَلَى صِحَّةٍ فَمِائَةُ دِينَارٍ، وَ فِي شَلَلِهِ ثُلُثَا دِيَتِهِ وَ فِي رَوْثَتِهِ الثُّلُثُ وَ فِي كُلِّ مَنْخِرٍ ثُلُثٌ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست