بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَ اجْتَمَعُوا فِي الْمُطَالَبَةِ فَحَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ افْتَرَقُوا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي التَّعْزِيرِ.
مَسَائِلُ:
حَدُّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً بِثِيَابِهِ
مُتَوَسِّطاً دُونَ ضَرْبِ الزِّنَى وَ يُشَهَّرُ لِتُجْتَنَبَ شَهَادَتُهُ، وَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُخْتَارٍ، وَ كَذَا مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ وَ هُوَ مَوْرُوثٌ إِلَّا لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ، وَ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ جَمَاعَةً لَمْ يَسْقُطْ بِعَفْوِ الْبَعْضِ وَ يَجُوزُ الْعَفْوُ بعْدَ الثُّبُوتِ كَمَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ لَوْ تَكَرَّرَ الْحَدُّ ثَلَاثَاً، وَ لَوْ تَكَرَّرَ الْقَذْفُ قَبْلَ الْحَدِّ فَوَاحِدٌ.
وَ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِ الْمَقْذُوفِ
وَ الْبَيِّنَةِ وَ الْعَفْوِ وَ بِلِعَانِ الزَّوْجَةِ، وَ لَوْ قُذِفَ الْمَمْلُوكُ فَالتَّعْزِيرُ لَهُ لَا لِلْمَوْلَى وَ يَرِثُ الْمَوْلَى تَعْزِيرَ عَبْدِهِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ قَذْفِهِ وَ لَا يُعَزَّرُ الْكُفَّارُ لَوْ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ أَوْ عَيَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالْأَمْرَاضِ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَ لَا يُزَادُ فِي تَأْدِيبِ الصَّبِيِّ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ.
وَ يُعَزَّرُ كُلُّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ،
فَفِي الْحُرِّ لَا يَبْلُغُ حَدَّهُ وَ فِي الْعَبْدِ لَا يَبْلُغُ حَدَّهُ، وَ سَابُّ النبِيِّ أَوْ أَحَدِ الْأَئِمةِ (عليهم السّلام) يُقْتَلُ وَ لَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى مُؤْمِن، وَ يُقْتَلُ مُدَّعِي النُّبُوةِ وَ كَذَا الشَّاكُّ فِي نُبُوَّةِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ (عليه السّلام) إِذَا كَانَ عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامُ، وَ يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ يُعَزَّرُ الْكَافِرُ، وَ قَاذِفُ أُمِّ النَّبِيِّ مُرْتَدٌّ يُقْتَلُ وَ لَوْ تَابَ لَمْ يُقْبَلْ إِذَا كَانَ عَنْ فِطْرَةٍ.