responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250

الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْجَنِينِ يَرِثُهَا أَبَوَاهُ

وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِالْأَبِ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ.

الْخَامِسَةُ: وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ

عَلَى مَا سَلَفَ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ فَلِقَرَابَةِ أُمِّهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَتَرَتَّبُونَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَ يَرِثُ أَيْضَا قَرَابَةَ أُمِّهِ.

السَّادِسَةُ: وَلَدُ الزِّنَى يَرِثُهُ وَلَدُهُ وَ زَوْجَتُهُ

لَا أَبَوَاهُ وَ لَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ مَعَ الْعَدَمِ فَالضَّامِنُ فَالْإِمَامُ.

السَّابِعَةُ: لَا عِبْرَةَ بِالتَّبَرِّي مِنَ النَّسَبِ

وَ فِيهِ قَوْلٌ شَاذٌّ إِنَّهُ يَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ لَوْ تَبَرَّأَ أَبُوهُ مِنْ نَسَبِهِ.

الثَّامِنَةُ: يَتَوَارَثُ الْغَرْقَى وَ الْمَهْدُومُ عَلَيْهِم

إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ أَوْ سَبَبٌ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ مَالٌ وَ اشْتَبَهَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ وَ كَانَ بَيْنَهُمْ تَوَارُثٌ، وَ لَا يَرِثُ الثَّانِي مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَ يُقَدَّمُ الْأَضْعَفُ تَعَبُّداً.

التَّاسِعَةُ: الْمَجُوسُ يَتَوَارَثُونَ بِالنَّسَبِ الصَّحِيحِ وَ الْفَاسِدِ

وَ السَّبَبِ الصَّحِيحِ لَا الْفَاسِدِ، فَلَوْ نَكَحَ أُمَّهُ فَأَوْلَدَهَا وَرِثَتْهُ بِالْأُمُومَةِ وَ وَرِثَهَا وَلَدُهَا بِالنَّسَبِ الْفَاسِدِ وَ لَا تَرِثُهُ الْأُمُّ بِالزَّوْجِيَّةِ، وَ لَوْ أَنْكَحَ الْمُسْلِمُ بَعْضَ مَحَارِمِهِ لِشُبْهَةٍ وَقَعَ التَّوَارُثُ بِالنَّسَبِ أَيْضَا.

الْعَاشِرَةُ: مَخَارِجُ الْفُرُوضِ خَمْسَةٌ:

النِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ وَ الثُّلُثَانِ وَ الثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ الثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ السُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْفَرِيضَةُ إِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ السِّهَامِ وَ انْقَسَمَتْ بِغَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ

كَزَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سَهْمَيْنِ، فَإِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ ضَرَبْتَ عَدَدَهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ إِنْ عُدِمَ الْوَفْقُ بَيْنَ النَّصِيبِ وَ الْعَدَدِ كَأَبَوَيْنِ وَ خَمْسِ بَنَاتٍ نَصِيبُ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ وَ نَصِيبُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست