responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249

الْعَتِيقُ مُنَاسِباً، فَالْمُعْتَقُ فِي وَاجِبٍ سَائِبَةٌ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ وَ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ وَ الْمُنَكَّلُ بِهِ أَيْضَا سَائِبَةٌ، وَ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ نَصِيبُهُمَا الْأَعْلَى وَ مَعَ عَدَمِ الْمُنْعِمِ فَالْوَلَاءُ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ثُمَّ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ، وَ لَا يَرِثُهُ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأُمِّ فَإِنْ عُدِمَ قَرَابَةُ الْمَوْلَى فَمَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ قَرَابَةُ مَوْلَى الْمَوْلَى وَ عَلَى هَذَا فَإِنْ عُدِمُوا فَضَامِنُ الْجَرِيرَةِ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ سَائِبَةً، ثُمَّ الْإِمَامُ (عليه السّلام) وَ مَعَ غَيْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ وَ لَا يُدْفَعُ إِلَى سُلْطَانِ الْجَوْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي التَّوَابِعِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ ثُمَّ عَلَى مَا يَنْقَطِعُ مِنْهُ ثُمَّ يَصِيرُ مُشْكِلًا وَ الْمَشْهُورُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ فَلَهُ مَعَ الذَّكَرِ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ مَعَ الْأُنْثَى سَبْعَةٌ وَ مَعَهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْماً، وَ الضَّابِطُ أَنَّكَ تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ تَارَةً أُنُوثِيَّةً وَ تَارَةً ذُكُورِيَّةً وَ تُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ نِصْفَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجٌ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ،

وَ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ يُوَرَّثُ بِحَسَبِ الانْتِبَاهِ فَإِذَا انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا فَانْتَبَهَ الْآخَرُ فَوَاحِدٌ وَ إِلَّا فَاثْنَانِ.

الثَّالِثَةُ: الْحَمْلُ يُوَرَّثُ

إِذَا انْفَصَلَ حَيّاً أَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ ثُمَّ مَاتَ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست