الْعَتِيقُ مُنَاسِباً، فَالْمُعْتَقُ فِي وَاجِبٍ سَائِبَةٌ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ وَ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ وَ الْمُنَكَّلُ بِهِ أَيْضَا سَائِبَةٌ، وَ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ نَصِيبُهُمَا الْأَعْلَى وَ مَعَ عَدَمِ الْمُنْعِمِ فَالْوَلَاءُ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ وَ الْإِنَاثِ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ثُمَّ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ، وَ لَا يَرِثُهُ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأُمِّ فَإِنْ عُدِمَ قَرَابَةُ الْمَوْلَى فَمَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ قَرَابَةُ مَوْلَى الْمَوْلَى وَ عَلَى هَذَا فَإِنْ عُدِمُوا فَضَامِنُ الْجَرِيرَةِ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ سَائِبَةً، ثُمَّ الْإِمَامُ (عليه السّلام) وَ مَعَ غَيْبَتِهِ يُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ وَ لَا يُدْفَعُ إِلَى سُلْطَانِ الْجَوْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي التَّوَابِعِ: وَ فِيهِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: مَنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ ثُمَّ عَلَى مَا يَنْقَطِعُ مِنْهُ ثُمَّ يَصِيرُ مُشْكِلًا وَ الْمَشْهُورُ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ فَلَهُ مَعَ الذَّكَرِ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ مَعَ الْأُنْثَى سَبْعَةٌ وَ مَعَهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْماً، وَ الضَّابِطُ أَنَّكَ تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ تَارَةً أُنُوثِيَّةً وَ تَارَةً ذُكُورِيَّةً وَ تُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ نِصْفَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
الثَّانِيَةُ: مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْجٌ يُوَرَّثُ بِالْقُرْعَةِ،
وَ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ يُوَرَّثُ بِحَسَبِ الانْتِبَاهِ فَإِذَا انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا فَانْتَبَهَ الْآخَرُ فَوَاحِدٌ وَ إِلَّا فَاثْنَانِ.
الثَّالِثَةُ: الْحَمْلُ يُوَرَّثُ
إِذَا انْفَصَلَ حَيّاً أَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةَ الْأَحْيَاءِ ثُمَّ مَاتَ.