وَ كَذَلِكَ الْخُنْثَى
وَ الْقَتْلُ مَانِعٌ إِذَا كَانَ عَمْداً ظُلْماً
وَ لَوْ كَانَ خَطَأً مُنِعَ مِنَ الدِّيَةِ خَاصَّةً وَ يَرِثُ الدِّيةَ كُلُّ مُنَاسِبٍ وَ مُسَابِبٍ، وَ فِي الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ قَوْلَانِ وَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ لَا يَرِثَانِ الْقِصَاصَ، وَ لَوْ صُولِحَ عَلَى الدِّيَةِ وَرِثَا مِنْهَا.
وَ الرّقُّ مَانِعٌ فِي الْوَارِثِ وَ الْمَوْرُوثِ
وَ لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ وَلَدٌ وَرِثَ جَدَّهُ دُونَ الْأَبِ، وَ كَذَا الْكَافِرُ وَ الْقَاتِلُ لَا يَمْنَعَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهمَا، وَ الْمُبَعَّضُ يَرِثُ بِقَدرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَ يُمْنَعُ بِقَدرِ الرِّقِّيَّةِ وَ يُورَّثُ كَذَلِكَ، وَ إِذَا أُعْتِقَ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ فَكَالْإِسْلَامِ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ سِوَىٰ الْمَمْلُوكِ اشْتُرِىَ مِنَ التَّرِكَةِ وَ أُعْتِقَ وَ وَرِثَ أَبَا كَانَ أَوْ وَلَداً أَوْ غَيْرَهُمَا، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرِ وَ الْمُكَاتَبِ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُطْلَقِ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً وَ بَيْنَ الْقِنِّ.
وَ اللِّعَانُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيَرِثُهُ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ،
وَ الْحَمْلُ مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ
إِلَّا أَنْ يَنْفَصِلَ حَيّاً
وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا يُورَثُ
حَتَّى يَمْضِي مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ إِلَيْهَا عَادَةً.
وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ الْحَجْبُ
وَ هُوَ تَارَةً عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ كَمَا فِي حَجْبِ الْقَرِيبِ الْبَعِيدَ فَالْأَبَوَانِ وَ الْأَوْلَادُ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ ثُمَّ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ ثُمَّ هُمْ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَهُمْ ثُمَّ الْقَرِيبُ يَحْجُبُ الْمُعْتِقَ، وَ الْمُعْتِقُ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ وَ الضَّامِنُ الْإِمَامَ.
وَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْمُتَقَرِّبَ بِالْأَبِ مَعَ تَسَاوِي الدَّرَجِ إِلَّا فِي ابْنِ عَمٍّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ هِيَ مَسْأَلَةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ.
وَ أَمَّا الْحَجْبُ عَنْ بَعْضِ الْإِرْثِ فَفِي الْوَلَدِ الْحَجْبُ عَنْ نَصِيبِ