(48) كِتَابُ الْمِيرَاثِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
[الْفَصْلُ] الْأَوَّلُ: الْمُوجِبَاتُ وَ الْمَوَانِعُ:
[الْمُوجِبَاتُ]
يُوجِبُ الْإِرْثَ النَّسَبُ وَ السَّبَبُ.
فَالنَّسَبُ:
الْآبَاءُ وَ الْأَوْلَادُ ثُمَّ الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ فَصَاعِداً وَ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ فَنَازِلًا ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ وَ أَوْلَادُهُمْ.
وَ السَّبَبُ أَرْبَعَةٌ:
الزَّوْجِيَّةُ وَ الْإِعْتَاقُ وَ ضَمَانُ الْجَرِيرَةِ وَ الْإِمَامَةُ.
[الْمَوَانِعُ]
وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ الْكُفْرُ
فَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ الْمُسْلِمُ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَ لَوْ لَمْ يُخَلِّفِ الْمُسْلِمُ قَرِيباً مُسْلِماً كَانَ مِيْرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ ثُمَّ الْإِمَامِ وَ لَا يَرِثُهُ الْكَافِرُ بِحَالٍ.
وَ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى مِيْرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَكَ إِنْ كَانَ مُسَاوِياً وَ انْفَرَدَ إِنْ كَانَ أَوْلَى، وَ لَوْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِداً فَلَا مُشَارَكَةَ.
وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ فِطْرَةٍ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُقْتَلْ وَ تَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ لَا غَيْرُ، وَ عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ، وَ الْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بِالارْتِدَادِ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَمُوتَ