الْإِنْفَاقِ أَوْ قَدَرِهِ حَلَفَ الْمُلْتَقِطُ فِي الْمَعْرُوفِ، وَ لَوْ تَشَاحَّ مُلْتَقِطَانِ أُقْرِعَ وَ لَوْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ جَازَ، وَ لَوْ تَدَاعَى بُنُوَّتَهُ اثْنَانِ وَ لَا بَيِّنَةَ فَالْقُرْعَةُ، وَ لَا تَرْجِيحَ بِالْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلٍ وَ لَا بِالالْتِقَاطِ.
الثَّانِي: فِي الْحَيَوَانِ:
وَ يُسَمَّى ضَالَّةً وَ أَخْذُهُ فِي صُورَةِ الْجَوَازِ مَكْرُوهٌ، وَ يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ، وَ لَوْ تَحَقَّقَ التَّلَفُ لَمْ يُكْرَهْ.
وَ الْبَعِيرُ وَ شِبْهُهُ إِذَا وُجِدَ فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ صَحِيحاً تُرِكَ فَيُضْمَنُ بِالْأَخْذِ وَ لَا يَرْجِعُ آخِذُهُ بِالنَّفَقَةِ، وَ لَوْ تُرِكَ مِنْ جَهْدٍ لَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ أُبِيحَ.
وَ الشَّاةُ فِي الْفَلَاةِ تُؤْخَذُ لِأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِنْ صَغِيرِ السِّبَاعِ وَ حِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهَا إِنْ شَاءَ، وَ فِي الضَّمَانِ وَجْهٌ، أَوْ يُبْقِيهَا أَمَانَةً أَوْ يَدْفَعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ، قِيلَ: وَ كَذَا كُلُّ مَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صَغِيرِ السِّبَاعِ. وَ لَوْ وُجِدَتِ الشَّاةُ فِي الْعُمْرَانِ احْتَبَسَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْآخِذِ إِلَّا الْأَخْذُ فَتَقِرُّ يَدُ الْعَبْدِ وَ الْوَلِيِّ عَلَى لُقَطَةِ غَيْرِ الْكَامِلِ، وَ الْإِنْفَاقُ كَمَا مَرَّ وَ لَوْ انْتَفَعَ قَاصَّ، وَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ قَصْدِ التَّمَلُّكِ.
الثَّالِثُ: فِي الْمَالِ:
وَ مَا كَانَ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ أَخْذُهُ وَ لَوْ أَخَذَهُ حَفِظَهُ لِرَبِّهِ وَ إِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَ فِي الضَّمَانِ