responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224

الْإِنْفَاقِ أَوْ قَدَرِهِ حَلَفَ الْمُلْتَقِطُ فِي الْمَعْرُوفِ، وَ لَوْ تَشَاحَّ مُلْتَقِطَانِ أُقْرِعَ وَ لَوْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ جَازَ، وَ لَوْ تَدَاعَى بُنُوَّتَهُ اثْنَانِ وَ لَا بَيِّنَةَ فَالْقُرْعَةُ، وَ لَا تَرْجِيحَ بِالْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلٍ وَ لَا بِالالْتِقَاطِ.

الثَّانِي: فِي الْحَيَوَانِ:

وَ يُسَمَّى ضَالَّةً وَ أَخْذُهُ فِي صُورَةِ الْجَوَازِ مَكْرُوهٌ، وَ يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ، وَ لَوْ تَحَقَّقَ التَّلَفُ لَمْ يُكْرَهْ.

وَ الْبَعِيرُ وَ شِبْهُهُ إِذَا وُجِدَ فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ صَحِيحاً تُرِكَ فَيُضْمَنُ بِالْأَخْذِ وَ لَا يَرْجِعُ آخِذُهُ بِالنَّفَقَةِ، وَ لَوْ تُرِكَ مِنْ جَهْدٍ لَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ أُبِيحَ.

وَ الشَّاةُ فِي الْفَلَاةِ تُؤْخَذُ لِأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِنْ صَغِيرِ السِّبَاعِ وَ حِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهَا إِنْ شَاءَ، وَ فِي الضَّمَانِ وَجْهٌ، أَوْ يُبْقِيهَا أَمَانَةً أَوْ يَدْفَعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ، قِيلَ: وَ كَذَا كُلُّ مَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صَغِيرِ السِّبَاعِ. وَ لَوْ وُجِدَتِ الشَّاةُ فِي الْعُمْرَانِ احْتَبَسَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْآخِذِ إِلَّا الْأَخْذُ فَتَقِرُّ يَدُ الْعَبْدِ وَ الْوَلِيِّ عَلَى لُقَطَةِ غَيْرِ الْكَامِلِ، وَ الْإِنْفَاقُ كَمَا مَرَّ وَ لَوْ انْتَفَعَ قَاصَّ، وَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ قَصْدِ التَّمَلُّكِ.

الثَّالِثُ: فِي الْمَالِ:

وَ مَا كَانَ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ أَخْذُهُ وَ لَوْ أَخَذَهُ حَفِظَهُ لِرَبِّهِ وَ إِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَ لَيْسَ لَهُ تَمَلُّكُهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَ فِي الضَّمَانِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست