(44) كِتَابُ اللُّقَطَةِ
وَ فِيهِ فُصُولٌ:
الْأَوَّلُ: فِي اللَّقِيطِ:
وَ هُوَ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ وَ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. فَيُلْتَقَطُ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ مَا لَمْ يَبْلُغَا، فَإِذَا عُلِمَ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ الْمُلْتَقِطُ السَّابِقُ لَمْ يَصِحَّ وَ سُلِّمَ إِلَيْهِمْ، وَ لَوْ كَانَ اللَّقِيطُ مَمْلُوكاً حُفِظَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْمَالِكِ وَ لَا يُضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ. نَعَمْ، الْأَقْرَبُ الْمَنْعُ مِنْ أَخْذِهِ إِذَا كَانَ بَالِغاً أَوْ مُرَاهِقاً بِخِلَافِ الَّذِي لَا قُوَّةَ مَعَهُ.
وَ لَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِ الْمُلْتَقِطِ وَ عَقْلِهِ وَ حُرِّيَّتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ، وَ إِسْلَامِهِ إِنْ كَانَ اللَّقِيطُ مَحْكُوماً بِإِسْلَامِهِ قِيلَ: وَ عَدَالَتِهِ. وَ قِيلَ: حَضَرِهِ فَيُنْتَزَعُ مِنَ الْبَدَوِيِّ وَ مِنْ مُرِيْدِ السَّفَرِ بِهِ وَ الْوَاجِبُ حَضَانَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ مَعَ تَعَذُّرِهِ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتَعَانَ بِالْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَنْفَقَ وَ رَجَعَ عَلَيْهِ إِذَا نَوَاهُ وَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِلْمُلْتَقِطِ، وَ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ التَّلَفَ وَجَبَ أَخْذُهُ كِفَايَةً وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ، وَ كُلُّ مَا بِيَدِهِ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ فَلَهُ وَ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَ يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ عَلَى أَخْذِهِ، وَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إِنْ الْتُقِطَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مُطْلَقَا أَوْ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَ عَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ، وَ لَوِ اخْتَلَفَا فِي