responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195

الرَّجْعَةِ وَ تَحْتَاجُ مَعَ كَمَالِ الثَّلَاثِ إِلَى الْمُحَلِّلِ للنَّصِّ، وَ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ.

وَ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ الطَّلَاقُ فَإِنْ فَعَلَ تَوَارَثَا فِي الرَّجْعِيَّةِ وَ تَرِثُهُ هِيَ فِي الْبَائِنِ وَ الرَّجْعِيِّ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ أَوْ يَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهِ، وَ الرَّجْعَةُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ مِثْلَ رَجَعْتُ وَ ارْتَجَعْتُ، وَ بِالْفِعْلِ كَالْوَطْئِ وَ التَّقْبِيلِ وَ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ رَجْعَةٌ، وَ لَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيَّةَ جَازَ مُرَاجَعَتُهَا وَ لَوْ مَنَعْنَا مِنْ ابْتِدَاءِ نِكَاحِهَا دَوَاماً، وَ لَوْ أَنْكَرَتِ الدُّخُولُ عَقِيبَ الطَّلَاقِ حَلَفَتْ.

وَ رَجْعَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَ أَخْذِ الْقِنَاعِ وَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الزَّمَانِ الْمُحْتَمَلِ وَ أَقَلُّهُ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَحْظَتَانِ، وَ الْأَخِيرَةُ دَلَالَةٌ عَلَى الْخُرُوجِ لَا جُزْءٌ، وَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا غَيْرُ الْمُعْتَادِ إِلَّا بِشَهَادَةِ أَرْبَعٍ مِنَ النِّسَاءِ الْمُطَّلِعَاتِ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهَا، وَ هُوَ قَرِيبٌ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْعِدَدِ:

لَا عِدَّةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ إِلَّا فِي الْوَفَاةِ فَتَجِبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَ نِصْفُهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا، وَ فِي بَاقِي الْأَسْبَابِ تَعْتَدُّ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْحَيْضُ مَعَ الدُّخُولِ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ، وَ ذَاتُ الشُّهُورِ وَ هِيَ الَّتِي لَا يَحْصُلُ بِهَا الْحَيْضُ الْمُعْتَادُ وَ هِيَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ بِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ، وَ الْأَمَةُ بِطُهْرَيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَ لَوْ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ انْتَظَرَتْ تَمَامَ الْأَقْرَاءِ، فَإِنْ تَمَّتْ وَ إِلَّا صَبَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةً فَإِنْ وَضَعَتْ وَلَداً أَوِ اجْتَمَعَتِ الْأَقْرَاءُ الثَّلَاثَةُ وَ إِلَّا يَتَّفِقْ اعْتَدَّتْ بَعْدَهَا بِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ الْأَقْرَاءُ قَبْلَهَا.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست