الْفَصْلِ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِهِ:
وَ هِيَ إِمَّا حَرَامٌ وَ هُوَ طَلَاقُ الْحَائِضِ إِلَّا مَعَ الْمُصَحِّحِ لَهُ وَ كَذَا النُّفَسَاءُ وَ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَ كُلُّهُ لَا يَقَعُ لَكِنْ يَقَعُ فِي الثَّلَاثِ وَاحِدَة. وَ إِمَّا مَكْرُوهٌ وَ هُوَ الطَّلَاقُ مَعَ الْتِئَامِ الْأَخْلَاقِ.
وَ إِمَّا وَاجِبٌ وَ هُوَ طَلَاقُ الْمَوْلَى وَ الْمُظَاهِرِ. وَ إِمَّا سُنَّةٌ وَ هُوَ الطَّلَاقُ مَعَ الشِّقَاقِ وَ عَدَمِ رَجَاءِ الاجْتِمَاعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ.
وَ يُطْلَقُ الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ عَلَى كُلِّ طَلَاقٍ جَائِزٍ شَرْعاً وَ هُوَ مَا قَابَلَ الْحَرَامَ وَ هُوَ ثَلَاثَةٌ: بَائِنٌ وَ هُوَ سِتَّةٌ: طَلَاقُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَ الْيَائِسَةِ، وَ الصَّغِيرَةِ، وَ الْمُخْتَلِعَةِ، وَ الْمُبَارَأَةِ مَا لَمْ يَرْجِعَا فِي الْبَذْلِ، وَ الْمُطَلَّقَةِ ثَالِثَةً بَعْدَ رَجْعَتَيْنِ.
وَ رَجْعِيٌّ وَ هُوَ لِلْمُطَلِّقِ فِيهِ الرَّجْعَةُ رَجَعَ أَوْ لَا.
وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الشَّرَائِطِ ثُمَّ يَرْجِعَ فِي الْعِدَّةِ وَ يَطَأَ ثُمَّ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ وَ هَذِهِ تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ أَبَدَا وَ مَا عَدَاهُ تَحْرُمُ فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ لِلْحُرَّةِ. وَ فِي كُلِّ ثَانِيَةٍ لِلْأَمَةِ وَ الْأَفْضَلُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الشَّرَائِطِ ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ عَلَى هَذَا، وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: إِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مُحَلِّلٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ، وَ الْأَصَحُّ احْتِيَاجُهُ إِلَيْهِ. وَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ أَزْيَدَ مِنْ مَرَّةٍ وَ يَكُونُ طَلَاقَ عِدَّةٍ إِنْ وَطِئَ وَ إِلَّا فَسُنَّةٌ بِمَعْنَاهُ الْأَعَمُّ، وَ الْأَوْلَى تَفْرِيقُ الطَّلَقَاتِ عَلَى الْأَطْهَارِ لِمَنْ يُطَلِّقُ وَ يُرَاجِعُ، وَ لَوْ طَلَّقَ مَرَّاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَخِلَافٌ أَقْرَبُهُ الْوُقُوعُ مَعَ تَخَلُّلِ