responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187

وَ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَهَبَ لَيْلَتَهَا لِلضَّرَّة إِلَّا بِرِضَاءِ الزَّوْجِ وَ لَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ تَمَامِ الْمَبِيتِ لَا بَعْدَهُ، وَ لَوْ رَجَعَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلَةِ تَحَوَّلَ إِلَيْهَا، وَ لَوْ رَجَعَتْ وَ لَمَّا يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَا يَصِحُّ الاعْتِيَاضُ عَنِ الْقَسْمِ بِشَيْءٍ فَيَجِبُ رَدُّ الْعِوَضِ، وَ لَا يَزُورُ الزَّوْجُ الضَّرَّةَ فِي لَيْلَةِ ضَرَّتِهَا، وَ تَجُوزُ عِيَادَتُهَا فِي مَرَضِهَا لَكِنْ يَقْضِي لَوِ اسْتَوْعَبَ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْمَزُورَةِ، وَ الْوَاجِبُ الْمُضَاجَعَةُ لَا الْمُوَاقَعَةُ، وَ لَوْ جَارَ فِي الْقِسْمَةِ قَضَى.

وَ النُّشُوزُ:

هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ، فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ لِلزَّوْجِ بِتَقْطِيبِهَا فِي وَجْهِهِ وَ التَّبَرُّمِ بِحَوَائِجِهِ أَوْ تَغَيُّرِ عَادَتِهَا فِي أَدَبِهَا مَعَهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَعَظَهَا ثُمَّ حَوَّلَ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا فِي الْمَضْجِعِ ثُمَّ اعْتَزَلَهَا وَ لَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا، وَ إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا يَجِبُ لَهُ ضَرَبَهَا مُقْتَصِراً عَلَى مَا يُؤَمِّلُ بِهِ رُجُوعَهَا مَا لَمْ يَكُنْ مُدْمِياً وَ لَا مُبرحاً، وَ لَوْ نَشَزَ بِمَنْعِ حُقُوقِهَا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ وَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهُ، بِهَا وَ لَوْ تَرَكَتْ بَعْضَ حُقُوقِهَا اسْتِمَالَةً لَهُ حَلَّ قَبُولُهُ.

وَ الشِّقَاقُ:

أَنْ يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْهُمَا وَ يُخْشَى الْفُرْقَةُ فَيَبْعَثُ الْحَاكِمُ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا تَحْكِيماً، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ فَعَلَاهُ، وَ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى التَّفْرِيقِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَ الزَّوْجَةِ فِي الْبَذْلِ، وَ كُلُّ مَا شَرَطَاهُ يَلْزمُ إِذَا كَانَ سَائِغاً.

وَ يُلْحَقُ بِذَلِكَ نَظَرَانِ:

الْأَوَّلُ: الْأَوْلَادُ:

وَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ الدَّائِمِ

بِالدُّخُولِ وَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَطْئِ وَ عَدَمِ تَجَاوُزِ أَقْصَى الْحَمْلِ، وَ غَايَةُ مَا قِيلَ عِنْدَنَا: سَنَةٌ. هَذَا فِي التَّامِّ الَّذِي وَلَجَتْهُ الرُّوحُ، وَ فِي غَيْرِهِ يُرْجَعُ إِلَى الْمُعْتَادِ مِنَ الْأَيَّامِ وَ الْأَشْهُرِ، وَ إِنْ نَقَصَتْ عَنِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ وَ لَوْ فَجَرَ بِهَا فَالْوَلَدُ لِلزَّوْجِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست