وَ عُيُوبُ الْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ: الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْعَمَى وَ الْإِقْعَادُ وَ الْقَرَنُ عَظْماً وَ الْإِفْضَاءُ وَ الْعَفَلُ وَ الرَّتق عَلَى خِلَافٍ فِيهِمَا. وَ لَا خِيَارَ لَوْ تَجَدَّدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ يُمْكِنُ وَطْءُ الرَّتْقَاءِ أَوِ الْقَرْنَاءِ أَوْ عِلَاجُهُ إِلَّا أَنْ تَمْتَنِعَ، الْمَرْأَةُ وَ خِيَارُ الْعَيْبِ عَلَى الْفَوْرِ وَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَاكِمُ وَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَ يُشْتَرَطُ الْحَاكِمُ فِي ضَرْبِ أَجَلِ الْعُنَّةِ وَ يُقَدَّمُ قَوْلُ مُنْكِرِ الْعَيْبِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ، وَ حَيْثُ يَثْبُتُ لَا مَهْرَ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَّا فِي الْعُنَّةِ فَنِصْفُهُ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَالْمُسَمَّى وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُدَلِّسِ.
وَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَظَهَرَتْ أَمَةً فَلَهُ الْفَسْخُ، وَ كَذَا تَفْسَخُ لَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَظَهَرَ عَبْداً، وَ لَا مَهْرَ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ يَجِبُ بَعْدَهُ، وَ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا بِنْتَ مَهِيْرَةٍ فَظَهَرَتْ بِنْتَ أَمَةٍ فَلَهُ الْفَسْخُ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُدَلِّسِ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ رَجَعَ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَقَلِّ مَهْرٍ، وَ لَوْ شَرَطَهَا بِكْراً فَظَهَرَتْ ثَيِّباً فَلَهُ الْفَسْخُ إِذَا ثَبَتَ سَبْقُهُ عَلَى الْعَقْدِ، وَ قِيلَ: يَنْقُصُ مِنْ مَهْرِهَا بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ مهْرِ الْبِكْرِ وَ الثَّيبِ.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْقَسْمِ وَ النشُوزِ وَ الشِّقَاقِ:
[فِي الْقِسْمِ]
يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَ عَلَى هَذَا فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ فَلَا فَاضِلَ، لَهُ وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْخَصِيِّ وَ الْعِنِّينِ وَ غَيْرِهِمْ، وَ تَسْقُطُ الْقِسْمَةُ بِالنُّشُوزِ وَ السَّفَرِ، وَ يَخْتَصُّ الْوُجُوبُ بِاللَّيْلِ وَ أَمَّا النَّهَارُ فَلِمَعَاشِهِ إِلَّا فِي حَقِّ الْحَارِسِ فَيَنْعَكِسُ، وَ لِلْأَمَةِ نِصْفُ الْقِسْمَةِ وَ كَذَا الْكِتَابِيَّةُ الْحُرَّةُ، وَ لِلْكِتَابِيَّةِ الْأَمَةِ رُبُعُ الْقِسْمَةِ فَتَصِيرُ الْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَ لَا قِسْمَةَ لِلصَّغِيرَةِ وَ لَا لِلْمَجْنُونَةِ الْمُطْبِقَةِ إِذَا خَافَ أَذَاهَا، وَ يَقْسِمُ الْوَلِيُّ بِالْمَجْنُونِ، وَ تَخْتَصُّ الْبِكْرُ عِنْدَ الدُّخُولِ بِسَبْعٍ وَ الثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ.