الدُّخُولِ وَ الْحُكْمِ فَالْمَرْوِيُّ: أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ. وَ لَوْ مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَلِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ وَ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ تَفْوِيضِ الْبُضْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ.
وَ هُنَا مَسَائِلُ عَشْرٌ:
[الأولى] الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ بِالْعَقْدِ
وَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَوْ نَمَا كَانَ لَهَا، فَإِنْ تَعَقَّبَهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُولِ مَلَكَ الزَّوْجُ النِّصْفَ حِينَئِذٍ، وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِيعِ وَ لِوَلِيِّهَا الْإِجْبَارِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْبَعْضِ لَا الْجَمِيعِ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ دَخَلَ قَبْلَ دَفْعِ الْمَهْرِ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ
وَ إِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَ الدُّخُولُ هُوَ الْوَطْءُ قُبُلًا أَوْ دُبُراً لَا مُجَرَّدُ الْخَلْوَةِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَ كَذَا لَوْ خَلَّعَهَا بِهِ أَجْمَعَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا يُوافِقُ الشَّرْعَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ،
فَلَوْ شَرَطَ مَا يُخَالِفُ لَغَى الشَّرْطُ وَ صَحَّ كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى، وَ لَوْ شَرَطَ إِبْقَاءَهَا فِي بَلَدِهَا لَزِمَ وَ كَذَا فِي مَنْزِلِهَا.
الْخَامِسَةُ: لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
كَانَ لَهَا نِصْفُ أُجْرَةِ التَّعْلِيمِ، وَ لَوْ كَانَ قَدْ عَلَّمَهَا رَجَعَ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ، وَ لَوْ كَانَ تَعْلِيمَ سُورَةٍ فَكَذٰلِكَ، وَ قِيلَ: يُعَلِّمُهَا النِّصْفَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَ هُوَ قَرِيبٌ، وَ السَّمَاعُ هُنَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ.
السَّادِسَةُ لَوِ اعْتَاضَتْ عَنِ الْمَهْرِ بِدُونِهِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا
رَجَعَ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى لَا الْعِوَضِ.
السَّابِعَةُ: لَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ مَهْرِهَا مُشَاعاً
قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ الْبَاقِي،