responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183

بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ، وَ تُبَاحُ الْأَمَةُ بِالتَّحْلِيلِ مِثْلَ: أَحْلَلْتُ لَكَ وَطْأَهَا، أَوْ جَعَلْتُكَ فِي حِلٍّ مِنْ وَطْئِهَا. وَ فِي صِحَّتِهِ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ قَوْلَانِ وَ الْأَشْبَهُ أَنَّهُ مِلْكُ يَمِينٍ لَا عَقْدُ نِكَاحٍ. وَ يَجِبُ الاقْتِصَارُ عَلَى مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ وَ مَا يَشْهَدُ الْحَالُ بِدُخُولِهِ فِيهِ، وَ الْوَلَدُ حُرٌّ وَ لَا قِيمَةَ عَلَى الْأَبِ، وَ لَا بَأْسَ بِوَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِي الْبَيْتِ آخَرُ مُمَيِّزٌ، وَ أَنْ يَنَامَ بَيْنَ أَمَتَيْنِ، وَ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْحُرَّةِ، وَ يُكْرَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ الْفَاجِرَةِ كَالْحُرَّةِ الْفَاجِرَةِ وَ وَطْءُ مَنْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الْمَهْرِ:

كُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يُمْلَكَ عَيْناً كَانَ أَوْ مَنْفَعَةً يَصِحُّ إِمْهَارُهُ، وَ لَوْ عَقَدَ الذِّمِّيَّانِ عَلَى مَا لَا يُمْلَكُ فِي شَرْعِنَا صَحَّ فَإِنْ أَسْلَمَا انْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ وَ لَا تَقْدِيرَ فِي الْمَهْرِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً، وَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مَهْرَ السُّنَّةِ وَ هُوَ خَمْسُمِأَةِ دِرْهَمٍ، وَ يَكْفِي فِيهِ الْمُشَاهَدَةُ عَنِ اعْتِبَارِهِ، وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيهِ (عليه السّلام) فَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ يَجُوزُ جَعْلُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَهْراً.

وَ يَصِحُّ الْعَقْدُ الدَّائِمُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمَهْرِ، فَإِنْ دَخَلَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ، وَ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، فَالْغَنِيُّ بِالدَّابَّةِ أَوِ الثَّوْبِ الْمُرْتَفَعِ أَوْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَ الْمُتَوَسِّطُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ، وَ الْفَقِيرُ بِدِينَارٍ وَ خَاتَمٍ وَ شِبْهِهِ وَ لَا مُتْعَةَ لِغَيْرِ هَذِهِ، وَ لَوْ تَرَاضَيَا بَعْدَ الْعَقْدِ بِفَرْضِ الْمَهْرِ جَازَ وَ صَارَ لَازِماً، وَ لَوْ فَوَّضَا تَقْدِيرَ الْمَهْرِ إِلَى أَحَدِهِمَا صَحَّ وَ لَزِمَ مَا حَكَمَ بِهِ الزَّوْجُ مِمَّا يُتَمَوَّلُ وَ مَا حَكَمَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَز مَهْرَ السُّنَّةِ، وَ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ، وَ لَوْ مَاتَ الْحَاكِمُ قَبْلَ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست