responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177

سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ عَقْدُهُ، وَ لَوْ زَوَّجَهَا الْأَخَوَانِ بِرَجُلَيْنِ فَالْعَقْدُ لِلسَّابِقِ إِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ وَ إِلَّا فَلْتَخْتَرْ مَا شَاءَتْ، وَ تُسْتَحَبُّ إِجَازَةُ عَقْدِ الْأَكْبَرِ، وَ إِنِ اقْتَرَنَا بَطَلَا إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا وَ إِلَّا صَحَّ عَقْدُ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا، وَ لَوْ كَانَا فُضُولِيَّيْنِ وَ اقْتَرَنَا تَخَيَّرَتْ.

الْعَاشِرَةُ: لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ

فَلَوْ زَوَّجَتْهُ أَوْ زَوَّجَتْهَا اعْتُبِرَ رِضَاهُمَا، فَلَوِ ادَّعَتِ الْوَكَالَةَ عَنِ الابْنِ وَ أَنْكَرَ بَطَلَ غَرِمَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ تَوَابِعِهَا:

يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمُّ وَ إِنْ عَلَتْ

وَ الْبِنْتُ وَ بِنْتُهَا وَ بِنْتُ الابْنِ فَنَازِلًا وَ الْأُخْتُ وَ بِنْتُهَا فَنَازِلًا وَ بِنْتُ الْأَخِ كَذٰلِكَ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَصَاعِداً.

وَ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ

بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَنْ نِكَاحٍ، وَ أَنْ يُنْبِتَ اللَّحْمَ أَوْ يَشُدَّ الْعَظْمَ أَوْ يُتِمَّ يَوْماً وَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً وَ الْأَقْرَبُ النَّشْرُ بِالْعَشْرِ، وَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَضِعُ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَ أَنْ لَا تَفْصِلَ بَيْنَهَا بِرَضَاعٍ أُخْرَى، وَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ جَمَاعَةً بِلَبَنِ فَحْلَيْنِ لَمْ يَحْرُمْ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ.

وَ قَالَ الطَّبْرِسِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْفَحْلُ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أُخُوَّةُ الْأُمِّ وَ هِيَ تُحَرِّمُ التَّنَاكُحَ. وَ يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الْعَاقِلَةِ الْمُسْلِمَةِ الْعَفِيفَةِ الْوضِيئَةِ لِلرَّضَاعِ، وَ يَجُوزُ اسْتِرْضَاعُ الذِّمِّيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَ يُكْرَهُ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا لِتَحْمِلَهُ إِلَى مَنْزِلِهَا وَ الْمَجُوسِيَّةُ أَشَدُّ كَرَاهَةً، وَ يُكْرَهُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ مَنْ وِلَادَتُهَا عَنْ زِنىً، وَ إِذَا كَمُلَ الشَّرَائِطُ صَارَتِ الْمُرْضِعَةُ أُمَّا وَ الْفَحْلُ أَبَا وَ إِخْوَتُهُمَا أَعْمَامَا وَ أَخْوَالًا وَ أَوْلَادُهُمَا إِخْوَةً وَ آبَاؤُهُمَا أَجْدَادَا، فَلَا يَنْكِحُ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست