سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ عَقْدُهُ، وَ لَوْ زَوَّجَهَا الْأَخَوَانِ بِرَجُلَيْنِ فَالْعَقْدُ لِلسَّابِقِ إِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ وَ إِلَّا فَلْتَخْتَرْ مَا شَاءَتْ، وَ تُسْتَحَبُّ إِجَازَةُ عَقْدِ الْأَكْبَرِ، وَ إِنِ اقْتَرَنَا بَطَلَا إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا وَ إِلَّا صَحَّ عَقْدُ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا، وَ لَوْ كَانَا فُضُولِيَّيْنِ وَ اقْتَرَنَا تَخَيَّرَتْ.
الْعَاشِرَةُ: لَا وِلَايَةَ لِلْأُمِّ
فَلَوْ زَوَّجَتْهُ أَوْ زَوَّجَتْهَا اعْتُبِرَ رِضَاهُمَا، فَلَوِ ادَّعَتِ الْوَكَالَةَ عَنِ الابْنِ وَ أَنْكَرَ بَطَلَ غَرِمَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَ تَوَابِعِهَا:
يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمُّ وَ إِنْ عَلَتْ
وَ الْبِنْتُ وَ بِنْتُهَا وَ بِنْتُ الابْنِ فَنَازِلًا وَ الْأُخْتُ وَ بِنْتُهَا فَنَازِلًا وَ بِنْتُ الْأَخِ كَذٰلِكَ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَصَاعِداً.
وَ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَنْ نِكَاحٍ، وَ أَنْ يُنْبِتَ اللَّحْمَ أَوْ يَشُدَّ الْعَظْمَ أَوْ يُتِمَّ يَوْماً وَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً وَ الْأَقْرَبُ النَّشْرُ بِالْعَشْرِ، وَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَضِعُ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَ أَنْ لَا تَفْصِلَ بَيْنَهَا بِرَضَاعٍ أُخْرَى، وَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لِفَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ جَمَاعَةً بِلَبَنِ فَحْلَيْنِ لَمْ يَحْرُمْ بَعْضُهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ.
وَ قَالَ الطَّبْرِسِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْفَحْلُ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أُخُوَّةُ الْأُمِّ وَ هِيَ تُحَرِّمُ التَّنَاكُحَ. وَ يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الْعَاقِلَةِ الْمُسْلِمَةِ الْعَفِيفَةِ الْوضِيئَةِ لِلرَّضَاعِ، وَ يَجُوزُ اسْتِرْضَاعُ الذِّمِّيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَ يُكْرَهُ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا لِتَحْمِلَهُ إِلَى مَنْزِلِهَا وَ الْمَجُوسِيَّةُ أَشَدُّ كَرَاهَةً، وَ يُكْرَهُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ مَنْ وِلَادَتُهَا عَنْ زِنىً، وَ إِذَا كَمُلَ الشَّرَائِطُ صَارَتِ الْمُرْضِعَةُ أُمَّا وَ الْفَحْلُ أَبَا وَ إِخْوَتُهُمَا أَعْمَامَا وَ أَخْوَالًا وَ أَوْلَادُهُمَا إِخْوَةً وَ آبَاؤُهُمَا أَجْدَادَا، فَلَا يَنْكِحُ أَبُو الْمُرْتَضِعِ فِي أَوْلَادِ