وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ.
الثَّالِثَةُ: لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَ ادَّعَتْ أُخْتُهَا عَلَيْهِ الزَّوْجِيَّةَ
حَلَفَ، فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً فَالْعَقْدُ لَهَا، وَ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً فَالْعَقْدُ لَهُ، وَ الْأَقْرَبُ تَوْجِيهُ الْيَمِينِ عَلَى الآخَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِجَوَازِ صِدْقِ الْبَيِّنَةِ مَعَ تَقَدُّمِ عَقْدِهِ عَلَى مَنِ ادَّعَاهَا وَ جَوَازُ صِدْقِ بَيِّنَةِ مَنْ تَقَدَّمَ عَقْدُهُ عَلَى مَنِ ادَّعَتْهُ، وَ لَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَالْحُكْمُ لِبَيِّنَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مُرَجِّحٌ مِنْ دُخُولٍ أَوْ تَقَدُّمِ تَارِيخِ بَيِّنَتِهَا عَلَى تَارِيخِ بَيِّنَتِهِ.
الرَّابِعَةُ: لَوِ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ
فَالنِّكَاحُ بَاقٍ، وَ إِنْ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ مَلَّكَهُ إِيَّاهَا فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ مِلْكِهِ فَكَالْأَوَّلِ، وَ إِنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ، أَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ قَطْعاً.
الْخَامِسَةُ: لَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ وَ لَا الْوَكِيلُ إِلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ،
وَ لَا بِالْمَجْنُونِ وَ لَا بِالْخَصِيِّ، وَ لَا يُزَوِّجُ الطِّفْلُ بِذَاتِ الْعَيْبِ فَيَتَخَيَّرُ بَعْدَ الْكَمَالِ.
السَّادِسَةُ: عَقْدُ النِّكَاحِ لَوْ وَقَعَ فُضُولًا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ
مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ، وَ لَا يَبْطُلُ عَلَى الْأَقْرَبِ.
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا
وَ إِنْ كَانَ امْرَأَةً فِي الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ، وَ رِوَايَةُ سَيْفٍ مُنَافِيَةٌ لِلْأَصْلِ، وَ لَوْ زَادَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمَوْلَى، وَ مَنْ تَحَرَّرَ بَعْضُهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَىٰ إِجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ وَ لَا لِلْمُبَعِّضِ الْإِسْتِقْلَالُ.
الثَّامِنَةُ: لَوْ زَوَّجَ الْفُضُولِيُّ الصَّغِيرَيْنِ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا
وَ أَجَازَ الْعَقْدَ لَزِمَ فَلَوْ أَجَازَ ثُمَّ مَاتَ عُزِلَ لِلصَّغِيرِ قِسْطُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ إِذَا بَلَغَ الآخَرُ وَ أَجَازَ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ سَبَبِيَّةِ الْإِرْثِ فِي الْإِجَازَةِ وَ وَرِثَ.
التَّاسِعَةُ: لَوْ زَوَّجَهَا الْأَبَوَانِ بِرَجُلَيْنِ
وَ اقْتَرَنَا قُدِّمَ عَقْدُ الْجَدِّ، وَ إِنْ