وَاحِداً أَخَذَ الْجَمِيعَ أَوْ تَرَكَ، وَ يَجِبُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا ثُمَّ الْأَخْذُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّفِيعُ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ وَ جِنْسِهِ، فَلَوْ أُخِذَ قَبْلَهُ لَغَىٰ وَ لَوْ قَالَ: أَخَذْتُهُ بِمَهْمَا كَانَ.
وَ لَوِ انْتَقَلَ الشِّقْصُ بِهِبَةٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ صَدَاقٍ فَلَا شُفْعَةَ،
وَ لَوِ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ عَوَّضَهُ عَنْهُ بِيَسِيرٍ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنَ الْأَكْثَرِ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْجَمِيعِ أَوْ تَرَكَ، الشَّفِيعُ وَ لَوِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَ لَوِ ادَّعَى أَنَّ شَرِيكَهُ اشْتَرَى بَعْدَهُ حَلَفَ الشَّرِيكُ وَ يَكْفِيهِ الْحَلْفُ عَلَى نَفْيِ الشُّفْعَةِ، وَ لَوْ تَدَاعَيَا السَّبْقَ تَحَالَفَا وَ لَا شُفْعَةَ.