responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161

(30) كِتٰابُ الشُّفْعَةِ

وَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ فِي شِرْكَتِهِ،

وَ لَا تَثْبُتُ لِغَيْرِ الْوَاحِدِ، وَ مَوْضُوْعُهَا مَا لَا يُنْقَلُ كَالْأَرْضِ وَ الشَّجَرِ تَبَعاً، وَ فِي اشْتِرَاطِ إِمْكَانِ قِسْمَتِهِ قَوْلَانِ، وَ لَا تَثْبُتُ فِي الْمَقْسُومِ إِلَّا مَعَ الشِّرْكَةِ فِي الْمَجَازِ وَ الشِّرْبِ، وَ يُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الثَّمَنِ وَ إِسْلَامُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْلِماً، وَ لَوِ ادَّعَى غَيْبَةَ الثَّمَنِ أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ يَتَضَرَّرِ الْمُشْتَرِي، وَ تَثْبُتُ لِلْغَائِبِ فَإِذَا قَدِمَ أَخَذَ، وَ لِلصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ وَ يَتَوَلَّى الْأَخْذَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغِبْطَةِ، فَإِنْ تَرَكَ فَلَهُمْ عِنْدَ الْكَمَالِ الْأَخْذُ، وَ يَسْتَحِقُّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ، وَ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّخَايُرِ فَإِنِ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ الْفَسْخَ بَطَلَتْ.

وَ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ اخْذُ الْبَعْضِ

بَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَدَعُ وَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ مِنْ دَلَالَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مِثْلِيّاً فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ قِيمِيّاً فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ وَ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِذَا عَلِمَ وَ أَهْمَلَ بَطَلَتْ، وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِالْفَسْخِ الْمُتَعَقِّبِ بِتَقَايُلٍ أَوْ فَسْخٍ لِعَيْبِ، وَ لَا بِالْعُقُودِ اللَّاحِقَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ وَقَفَ بَلْ لِلشَّفِيعِ إِبْطَالُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ وَ يَأْخُذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي، وَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَ دَرَكُهُ عَلَيْهِ، وَ الشُّفْعَةُ تُورَثُ كَالْمَالِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، فَلَوْ عَفَوْا إِلَّا

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست