responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156

وَ لَوْ ظَهَرَ فِيهَا عَيْبٌ فَلِلْأَجِيرِ الْفَسْخُ

أَوِ الْأَرْشُ مَعَ التَّعَيُّنِ وَ مَعَ عَدَمِهِ يُطَالَبُ بِالْبَدَلِ، وَ قِيلَ: لَهُ الْفَسْخُ، وَ هُوَ قَرِيبٌ إِنْ تَعَذَّرَ الْإِبْدَالُ. وَ لَوْ جَعَلَ أُجْرَتَيْنِ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ كَنَقْلِ الْمَتَاعِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ بِأُجْرَةٍ وَ فِي آخَرَ بِأُخْرَى أَوْ فِي الْخِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَ هِيَ الَّتِي بِدَرْزَيْنِ وَ الْفَارِسِيَّةِ وَ هِيَ الَّتِي بِوَاحِدٍ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ، وَ لَوْ شَرَطَ عَدَمَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّقْدِيرِ الآخَرِ لَمْ يَصِحَّ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْلِ وَ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كُلِّ إِجَارَةٍ الْمَنْعُ مِنْ نَقِيضِهَا فَيَكُونُ قَدْ شَرَطَ قَضِيَّةَ الْعَقْدِ فَلَمْ تَبْطُلْ فِي مَسْأَلَةِ النَّقْلِ أَوْ فِي غَيْرِهَا.

غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِالْمَشْرُوطِ يَكُونُ الْبُطْلَانُ مَنْسُوباً إِلَى الْأَجِيرِ

وَ لَا يَكُونُ حَاصِلًا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ، وَ لا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِمُوَلَّاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْأَصَالَةِ أَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ إِلَّا مَعَ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ آجَرَ الْفُضُولِيُّ فَالْأَقْرَبُ الْوُقُوفُ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَعْلُومَةً إِمَّا بِالزَّمَانِ كَالسُّكْنَى وَ إِمَّا بِهِ أَوْ بِالْمَسَافَةِ كَالرُّكُوبِ وَ إِمَّا بِهِ أَوْ بِالْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ، وَ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَ الْعَمَلِ فَالْأَقْرَبُ الْبُطْلَانُ إِنْ قَصَدَ التَّطْبِيقَ، وَ لَا يَعْمَلُ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ يَجُوزُ لِلْمُطْلَقِ.

وَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الانْتِفَاعُ اسْتَقَرَّتِ الْأُجْرَةُ

وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مُبَاحَةً، فَلَوِ اسْتَأْجَرَ لِتَعْلِيمِ كُفْرٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ حَمْلِ مُسْكِرٍ بَطَلَ، وَ أَنْ يَكُونَ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهَا فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الآبِقِ فَإِنْ ضَمَّ إِلَيْهِ أَمْكَنَ الْجَوَازُ، وَ لَوْ طَرَأَ الْمَنْعُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ الْفَسْخُ، وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَلَفاً بَطَلَتْ، وَ إِنْ كَانَ غَصْباً لَمْ تَبْطُلْ و يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَ لَوْ ظَهَرَ فِي الْمَنْفَعَةِ عَيْبٌ فَلَهُ الْفَسْخُ وَ فِي الْأَرْشِ نَظَرٌ، وَ لَوْ طَرَأَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَكَذٰلِكَ كَانْهِدَامِ الْمَسْكَنِ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَاطِعَ مَنْ

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست