(28) كِتٰابُ الْإِجَارَةِ
وَ هِيَ الْعَقْدُ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْلُومَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ.
وَ إِيجَابُهَا: آجَرْتُكَ أَوْ أَكْرَيْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ مَنْفَعَتَهَا سَنَةً. وَ لَوْ نَوَى بِالْبَيْعِ الْإِجَارَةَ فَإِنْ أَوْرَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ بَطَلَ، وَ إِنْ قَالَ: بِعْتُكَ سُكْنَاهَا سَنَةً مَثَلًا، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ، وَ هِيَ لَازِمَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَ لَوْ يُعْقِبُهَا الْبَيْعَ لَمْ تَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ غَيْرَهُ، وَ عُذْرُ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يُبْطِلُهَا كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ حَانُوتاً فَيُسْرَقُ مَتَاعُهُ، أَمَّا لَوْ عَمَّ الْعُذْرُ كالثَّلْجِ الْمَانِعِ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الْفَسْخِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَ لَا تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَوْقُوفَةً.
وَ كُلُّ مَا صَحَّ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ وَ إِجَارَتُهُ مُنْفَرِداً كَانَ أَوْ مُشَاعاً،
وَ لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، وَ لَوْ شُرِطَ ضَمَانُهَا فَسَدَ الْعَقْدُ، وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَهُمَا وَ لِأَحَدِهِمَا، نَعَمْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَوِ الْوَصِيِّ فِعْلُ ذَلِكَ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ أَوْ ظُهُورِ الْغِبْطَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ كَمَالِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِمَا، وَ مِنْ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ وَ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَتَيْنِ، وَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا تَكْفِي الْمُشَاهَدَةُ فِي الْأُجْرَةِ عَنِ اعْتِبَارِهَا وَ تُمْلَك بِالْعَقْدِ وَ يَجِبُ تَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ فَبَعْدَهُ.