responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

مرسل العطّار [1] عن الصادق (عليه السلام)-: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمن عليه‌ [2] و مرجعه الى ان الشهادة على النفس و إن كانت واحدة، بل و إن كانت غير متصفة بالعدالة، اكشف للواقع و اصدق من شهادة سبعين مؤمن، و إن كانت متصفة بالتعدد، بل و بالعدالة ايضاً، و في خبر [3] جرّاح المدائني عن الصادق (عليه السلام)-: لا أقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه‌ [4]. فاذا قبلت شهادة الفاسق على نفسه، فشهادة العادل عليها بطريق اولى، و مرجع هذه الروايات الى ان مسألة الإقرار من شئون مسألة الشهادة غاية الأمر ان لها خصوصية، و هي عدم اعتبار التعدد و العدالة فيها بخلاف الشهادة على الغير.

الرّابع عدم الخلاف من أحد من علماء الإسلام بل إجماعهم كافة على حجية إقرار العقلاء على أنفسهم‌

و نفوذه و مضيّته في الجملة.

و لكن بملاحظة ما ذكرنا مراراً يظهر انه لا أصالة للإجماع في مثل المقام ممّا يوجد فيه نصّ معتبر، الّا ان يكون الإجماع جابراً لضعف الرّواية على تقديره.

و قد انقدح مما ذكرنا ان عمدة الدليل على نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم هو بناء العقلاء، و يكون مثل الحديث النبوي دليلًا على الإمضاء، فالحديث يمضى ما عليه بناء العقلاء، و عليه لا يكون دليلًا مستقلا في‌


[1] الوسائل 16: 110 ب 3 من كتاب الإقرار ح 1.

[2] الوسائل كتاب الإقرار، الباب الثالث، حديث.

[3] الوسائل 16: 112 باب 6 من كتاب الإقرار ح 1.

[4] الوسائل كتاب الإقرار، الباب السادس، حديث.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست