إقراره، فهذه الآية أيضاً لا مجال للاستدلال بها في محلّ البحث في المقام.
الثالث الرّوايات،
و هي على قسمين:
الأوّل: ما يدلّ على القاعدة بعنوانها الكلّي، و هو الحديث المشهور بين الفريقين الذي عبّر عنه صاحب [1] الجواهر قده بالنبوي المستفيض أو المتواتر و هو قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2]، و أيضاً قوله (ص): قولوا الحق و لو على أنفسكم [3] و أورده صاحب الجواهر في كتاب الإقرار.
و الظاهر عدم انطباق الحديث الثاني على المقام؛ لان المراد وجوب إظهار الحق و عدم جواز كتمانه، و إن كان نفس هذا الإظهار و عدم الكتمان ضرراً على المقر فالرواية مثل قوله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ[4].
و أمّا الحديث الأوّل فهو ينطبق على القاعدة، بل عنوانها مأخوذ فيه و سيأتى البحث في مفاده إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: الأحاديث الكثيرة التي ورد أكثرها في الموارد الخاصّة، كالإقرار بالولد و النسب، و كون النساء مصدّقات في أنفسهن، و لكن الظاهر انّ ذكر المورد انّما هو لأجل تطبيق القاعدة عليه، لا لأجل خصوصيّة فيه، كما لا مجال للتأمل فيه لمن راجعها، و قد ورد في بعض الأحاديث مثل
[1] جواهر الكلام 35: 3.
[2] الوسائل 16: 111 ب 3 من كتاب الإقرار ح 2.
[3] البحار 77: 171 مع اختلاف يسير.
[4] سورة النّساء: الآية 172.