responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

إقراره، فهذه الآية أيضاً لا مجال للاستدلال بها في محلّ البحث في المقام.

الثالث الرّوايات،

و هي على قسمين:

الأوّل: ما يدلّ على القاعدة بعنوانها الكلّي، و هو الحديث المشهور بين الفريقين الذي عبّر عنه صاحب‌ [1] الجواهر قده بالنبوي المستفيض أو المتواتر و هو قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2]، و أيضاً قوله (ص): قولوا الحق و لو على أنفسكم‌ [3] و أورده صاحب الجواهر في كتاب الإقرار.

و الظاهر عدم انطباق الحديث الثاني على المقام؛ لان المراد وجوب إظهار الحق و عدم جواز كتمانه، و إن كان نفس هذا الإظهار و عدم الكتمان ضرراً على المقر فالرواية مثل قوله تعالى‌ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌ [4].

و أمّا الحديث الأوّل فهو ينطبق على القاعدة، بل عنوانها مأخوذ فيه و سيأتى البحث في مفاده إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: الأحاديث الكثيرة التي ورد أكثرها في الموارد الخاصّة، كالإقرار بالولد و النسب، و كون النساء مصدّقات في أنفسهن، و لكن الظاهر انّ ذكر المورد انّما هو لأجل تطبيق القاعدة عليه، لا لأجل خصوصيّة فيه، كما لا مجال للتأمل فيه لمن راجعها، و قد ورد في بعض الأحاديث مثل‌


[1] جواهر الكلام 35: 3.

[2] الوسائل 16: 111 ب 3 من كتاب الإقرار ح 2.

[3] البحار 77: 171 مع اختلاف يسير.

[4] سورة النّساء: الآية 172.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست