responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

صرّح بإضافة السوق الى المسلمين، و علق الحكم بجواز الأكل عليه، و أمّا إطلاق السوق في سائر الروايات أو ترك الاستفصال، فمضافاً الى ما عرفت من كونه إشارة إلى الأسواق المعهودة، يلزم تقييده بسبب رواية الفضلاء، فيصير المستفاد من المجموع اعتبار سوق المسلمين، و الظاهر ان المراد من سوق المسلمين هو السوق الذي كان أكثر اهله مسلماً، و إن كان منعقداً في بلد الكفر، لا السوق المنعقد في البلد الذي يكون تحت سلطة الإسلام و حكومة المسلمين، و لو كان جميع أهله أو أكثره مشركاً، فالمراد به هو مركز التجمع للكسب و التجارة، و كان أكثر اهله مسلماً.

المقام الثالث-

الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من سوق المسلمين و انه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر اهله مسلماً،

ان المستفاد من أدلّة اعتبار السّوق ان السّوق بنفسه لا يكون امارة على التذكية و كاشفة عن الطهارة و الحلية، بل هو كاشف عن الأمارة الأصلية و هي يد المسلم، فالسوق امارة على الامارة؛ نظراً الى ان الغالب في أسواق المسلمين انّما هم المسلمون، و قد جعل الشارع هذه الغلبة معتبرة و حكم بإلحاق من شك في إسلامه في أسواقهم بالمسلمين، فالسوق انّما هو كاشف عن كون البائع مسلماً، و بهذا يظهر ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين، و لو أخذ من يد الكافر، في قبال الأخذ من يد الكافر و بعبارة اخرى: الظاهر ان اعتبار السوق انما هو بالنسبة الى من كان مجهول الحال و لا يعلم انه مسلم أو كافر، فإنه يبنى على إسلامه؛ لمكان غلبة المسلمين فيه، و يكون إسلامه امارة على وقوع التذكية الشرعية على الحيوان، و إلا فلو علم بكفر البائع و الذابح، أو بكفر الأوّل فقط، مع الشك في كفر الثاني،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست