responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

و منها: صحيحته‌ [1] الأخرى عن الرّضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخفّ، لا يدرى أ ذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدرى أ يصلي فيه؟ قال: نعم، انا اشترى الخف من السّوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة.

و الظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرّواية السابقة و إن جعلهما في الوسائل متعدّدتين، و الاختلاف في بعض الأمور لا يضر بالاتحاد كما هو غير خفيّ.

و منها: مرسلة [2] الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اعترض السّوق فاشترى خفّاً لا ادري أ ذكيّ هو أم لا؟ قال: صلّ فيه، قلت: فالنعل؟ قال: مثل ذلك، قلت: اني أضيق من هذا قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن يفعله.

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب، و بملاحظة المجموع لا يبقى ارتياب في اعتبار السّوق في الجملة.

المقام الثاني-

في مفاد الروايات،

فنقول: لا إشكال في ان المستفاد منها هو اعتبار سوق المسلمين لا مطلق السّوق، و يشهد له اضافة السوق إليهم في رواية الفضلاء الثلاثة المتقدمة الظاهرة في الاختصاص، خصوصاً مع ملاحظة كون مورد السؤال فيها ايضاً ذلك؛ فان الظاهر انّ المراد من الأسواق فيها هي الأسواق المعهودة الموجودة في المدينة، و مثلها من البلاد الإسلاميّة، و مع ذلك لم يكتف الامام (ع) في الجواب بهذا الظهور، بل‌


[1] الوسائل 2: 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 6.

[2] الوسائل 2: 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست