responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

الذي هو مفروض البحث، فكيف يصحّ جعل الحكم الوضعي؟ و لو قيل باستقلاله في الجعل و الاعتبار؟ و قد أجيب عن الاشكال مضافاً الى النقض بالنائم الذي لا شبهة في ضمانه في مثل الإتلاف بوجهين:

أحدهما: ان ثمرة جعل الحكم الوضعي في الصبيّ هو وجوب تفريغ ذمته على الوليّ، و لا مانع من ان يكون فعل الصبي موضوعاً للحكم التكليفي الإلزامي على شخص آخر، كما مرّ في الرواية [1] الواردة في جنايته العمدية الدالة على ان عمد الصبي خطأ و الدّية تحملها العاقلة، و في المقام لا مانع من ان يكون إتلافه سبباً لضمانه، و أثر الضمان وجوب أداء المثل أو القيمة من مال الصبي على الوليّ.

و الآخر: ان ثمرته ثبوت الحكم التكليفي عليه بعد بلوغه، مضافاً الى ان من أحكام الضمان جواز الإبراء، و هو ثابت قبل البلوغ، و دعوى انه لم لا يجعل إتلافه سبباً لضمانه بعد البلوغ بحيث يكون الحكم الوضعي ثابتاً بعد البلوغ أيضاً:؟ مدفوعة مضافاً الى كونها خلاف ظاهر الدليل إِذ ان مقتضاه ترتب الضمان بمجرد الإتلاف لا الفصل بينهما بان لازم ذلك كون السببية مجعولة لفعل الصبي، و السببية ايضاً من الأحكام الوضعية، فما الفرق بينها و بين الضمان؟ فتدبر، و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية القاعدة ثبوتاً و إثباتاً.

الجهة الثانية-

في بيان المراد من القاعدة

و هو كما ظهر مما تقدم في الجهة الأولى الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية باختصاص الاولى بالبالغين و شمول الثانية لغير البالغين ايضاً، فكما ان إتلاف البالغ لمال‌


[1] راجع الوسائل 19: 307 ب 11 من أبواب العاقلة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست