الذي هو مفروض البحث، فكيف يصحّ جعل الحكم الوضعي؟ و لو قيل باستقلاله في الجعل و الاعتبار؟ و قد أجيب عن الاشكال مضافاً الى النقض بالنائم الذي لا شبهة في ضمانه في مثل الإتلاف بوجهين:
أحدهما: ان ثمرة جعل الحكم الوضعي في الصبيّ هو وجوب تفريغ ذمته على الوليّ، و لا مانع من ان يكون فعل الصبي موضوعاً للحكم التكليفي الإلزامي على شخص آخر، كما مرّ في الرواية [1] الواردة في جنايته العمدية الدالة على ان عمد الصبي خطأ و الدّية تحملها العاقلة، و في المقام لا مانع من ان يكون إتلافه سبباً لضمانه، و أثر الضمان وجوب أداء المثل أو القيمة من مال الصبي على الوليّ.
و الآخر: ان ثمرته ثبوت الحكم التكليفي عليه بعد بلوغه، مضافاً الى ان من أحكام الضمان جواز الإبراء، و هو ثابت قبل البلوغ، و دعوى انه لم لا يجعل إتلافه سبباً لضمانه بعد البلوغ بحيث يكون الحكم الوضعي ثابتاً بعد البلوغ أيضاً:؟ مدفوعة مضافاً الى كونها خلاف ظاهر الدليل إِذ ان مقتضاه ترتب الضمان بمجرد الإتلاف لا الفصل بينهما بان لازم ذلك كون السببية مجعولة لفعل الصبي، و السببية ايضاً من الأحكام الوضعية، فما الفرق بينها و بين الضمان؟ فتدبر، و قد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية القاعدة ثبوتاً و إثباتاً.
الجهة الثانية-
في بيان المراد من القاعدة
و هو كما ظهر مما تقدم في الجهة الأولى الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية باختصاص الاولى بالبالغين و شمول الثانية لغير البالغين ايضاً، فكما ان إتلاف البالغ لمال