responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

الأحكام الوضعية من عدم كونها مجعولة مستقلة كالأحكام التكليفية، بل انّما هي منتزعة عنها و مأخوذة منها، فالزوجية منتزعة من جواز الوطي و الاستمتاع مثلًا و الملكية مأخوذة من جواز التصرف المطلق، و الضمان في باب الإتلاف مثلًا منتزع من لزوم أداء المثل أو القيمة عقيبه، و خلاصة الاشكال: انه إذا لم تكن الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل، بل كانت منتزعة عن التكاليف و متفرعة عليها، فاللازم الالتزام بعدم ثبوتها في الصبي؛ لعدم ثبوت التكليف في حقّه، فاذا لم يكن الصبي مكلّفاً بلزوم أداء المثل أو القيمة عقيب الإتلاف؛ لأنه حكم تكليفي و هو غير ثابت في حقّه، فكيف يكون إتلافه سبباً للضمان، مع ان الضمان منتزع عن التكليف على ما هو المفروض؟

بل يمكن توسعة دائرة الإشكال بناءً على القول المشهور من استقلال الأحكام الوضعية في الجعل كالأحكام التكليفية أيضاً؛ نظراً الى ان اعتبار الأحكام الوضعية و جعلها سواء كان جعلًا تأسيسيّاً أو إمضائياً لما عليه العقلاء و العرف، انّما هو بلحاظ الأحكام التكليفية المترتبة عليها، و إلا يصير لغواً بلا فائدة، فإن اعتبار الزوجية بين الرجل و المرأة انّما يصح إذا كانت موضوعة لأثر مثل جواز النظر و الاستمتاع و الوطي، و كذا الملكية في باب البيع و مثله، و كذا الضمان في باب الإتلاف مثلًا-، فان الحكم بثبوت الضمان فيما إذا أتلف مال الغير انّما لا يكون لغواً إذا كان الضمان موضوعاً لوجوب أداء المثل أو القيمة، و بدونه يكون لغوا غير ملائم للصدور عن العاقل، فضلًا عن الشارع الحكيم.

و حينئذ إذا فرض في مورد عدم ثبوت الحكم التكليفي كما في الصبي‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست