responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

المحلّى يفيد العموم، و ظاهر الجواب في نفسه ايضاً ذلك؛ لانه جعل الواجبات الفرعية عطفاً على الشهادتين اللتين تجبان على جميع العباد بلا اشكال، و الاقتصار في الجواب على الأمور الخمسة بلحاظ أهميّتها و علوّ شأنها كما يظهر من الرواية [1] المعروفة الدالة على ان الإسلام بني على الخمس، و ليس ذلك لأجل اختصاص العمومية بهذه الخمسة، و يؤيده ذيل الرواية الظاهر في توقف دخول الجنة على اجتناب المسكر و مثله ايضاً، كما لا يخفى.

و صحيحة [2] البزنطي قال: ذكرت لأبي الحسن الرّضا (ع) الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال: العشر و نصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر في ما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، و كان للمسلمين، و ليس في ما كان أقل من خمسة أوساق شي‌ء، و ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه بخيبر، قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السّواد، و قد قبل رسول اللّه (ص) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر [3].

و الاستدلال بها مبني على كون المراد من العشر و نصف العشر هو الزكاة التي مقدارها كذلك، و لكن الظاهر خصوصاً بملاحظة قوله (ع): يقبّله بالّذي يرى، و بملاحظة قوله: و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض، هو


[1] الوسائل 1: 7 ب 1 من كتاب الطهارة ح 2.

[2] الوسائل 11: 120 ب 72 من أبواب جهاد العدو ح 2.

[3] الوسائل أبواب جهاد العدوّ، الباب الثاني و السبعون، حديث 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست