responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

مقامنا هذا؛ إذ الدليل قضى بالتفاوت بين القاتل و المعين، و أمّا ان ذلك لجهة شرعنا أم لا، فلا يقضى به ذلك».

أقول: عطف القتل على الظّلم فيما استقل العقل بقبحه ممنوع؛ لان القتل ربما ينطبق عليه بعض العناوين المحسّنة بل المشتملة على المصلحة الملزمة، فيستدعي وجوبه، و لا أقلّ مشروعيته و جوازه، كالقتل الواقع قصاصاً، و القتل الواقع حدّا، و ليس شي‌ء مما يستقلّ به العقل خارجاً عن حكمه باعتبار عروض بعض العناوين، فالظلم بعنوانه قبيح مطلقا، و القتل القبيح انّما هو الذي انطبق عليه عنوان الظلم، و لا مجال لعطف القتل على الظلم في الحكم بالقبح مطلقا.

و على ما ذكرنا فيمكن ان لا يكون هناك تكليف منجز و لا عقوبة على قتل الكافر النبي (ص) فيما إذا كان اعتقاده كذبه، و انه مخالف لما هو دين اللّه، و انه يجب ان يقتل خوفاً من الإضلال، كما هو الغالب في وجه هذا النحو من القتل، و هذا بخلاف الظلم الذي لا ينفك عن استحقاق العقوبة بوجه، فتدبّر.

السادس بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك،

كرواية سليمان بن خالد قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن الفرائض التي افترض اللّه على العباد ما هي‌ [1]؟ فقال: شهادة ان لا إله إلّا اللّه و إن محمّداً رسول اللّه و أقام، الصّلوات الخمس، و إيتاء الزكاة، و حج البيت، و صيام شهر رمضان، و الولاية، فمن أقامهنّ و سدّد و قارب و اجتنب كل مسكر، دخل الجنّة؛ فإن مورد السؤال ما افترض اللَّه على عموم العباد؛ لان الجمع‌


[1] الوسائل 1: 12 ب 1 من كتاب الطهارة ح 17.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست