responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255

لا التخصيص.

و منها: من أقرّ بحريّة مسلم ثمّ اشتراه و هو كافر، فإنه يؤخذ بمقتضى إقراره، و يحكم عليه بالحريّة ظاهراً، و بعبارة اخرى: يصحّ البيع و يحكم بحريّته بعده، و إن كان بحسب الواقع عبداً، و لا مجال لتوهم العلم بفساد البيع، لأنه ان كان المبيع عبداً لا يجوز بيعه من الكافر، و إن كان حرّا لا يصح بيعه مطلقا، فالبيع فاسد على ايّ تقدير، وجه بطلان التوهّم. انّ إقراره بالحرية لا يكون نافذاً قبل البيع؛ لأنه إقرار في حقّ عبد الغير، فقبل البيع يكون محكوماً بالعبودية، فلا مانع من تحقق البيع من هذه الناحية، و أمّا بعد البيع من المقر فحيث يكون إقراره معتبراً، لكونه في حق عبد نفسه، يترتب عليه آثاره فيصير حرّا، و من المعلوم انه لا مانع من صحة بيعه منه و الحال هذه، و لكن ليس ذلك لأجل قيام دليل على التخصيص في مقابل الآية، بل لما عرفت من عدم كون مثل ذلك سبيلًا و علوّاً، فالخروج انما هو بنحو التخصّص.

و منها: ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم: أعتق عبدك عني، فأعتقه عنه، فإنه إذ لا يمكن العتق عن الغير الّا بعد الدخول في ملكه، لانه لا عتق إلّا في ملك، فالبناء على صحة العتق المزبور كما هو المشهور يوجب الالتزام بالدخول في ملك الكافر و تحقق العتق عنه.

هذا و لكن ذلك لا يقتضي الالتزام بالتخصيص في مفاد الآية؛ لوضوح ان الالتزام بالملكية لأجل توقف صحة العتق عليها لا يوجب تحقق السبيل و العلوّ بل خروجه بنحو التخصّص.

و منها: ما إذا اشترط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست