responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

فلا يجوز بيع العبد المسلم من أطفال الكفار، و كذا بيع طفل المسلم إذا كان عبداً من الكفار، و كذا إذا كان كلا الطرفين طفلًا.

و الدليل على عدم الاختصاص وحدة الملاك و المناط المستفاد من الآية، و إن شرف الإسلام و عزّه مانع عن جعل السبيل للكافر على المؤمن، هذا ان لم نقل بصحة استعمال اللفظين في غير البالغين كما ربما يدعى، و أمّا ان قلنا بالصحة فالآية تدل بالعموم اللفظي على ذلك و هو الظاهر؛ لان ولد المسلم مسلم حقيقة يترتب عليه أحكام الإسلام، و ولد الكافر كافر كذلك يترتب عليه أحكام الكفر، و على كلا التقديرين فالآية لا تختص بالبالغين كما عرفت.

ثانيهما- [في موارد استثنيت من القاعدة]

انا و إن ذكرنا إباء سياق آية [1] نفى السبيل عن التخصيص؛ نظراً الى عدم ملاءمة لحنها خصوصاً مع استعمال كلمة «لن» فيها لورود التخصيص عليها، الّا انه ربما يقال بأنه استثني من القاعدة موارد لا بأس بالتعرض لها:

منها: ما إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق، اي كان للبيع ممّن ينعتق على المشتري؛ لكونه أباً له مثلًا؛ نظراً إلى صحة هذا الاشتراء و دخول العبد المسلم في ملك الكافر بسبب الشراء؛ فان هذه الملكية و إن كانت سبيلًا، لكنها مستثناة من آية نفي السبيل.

و قد عرفت ان هذه الملكية التي يكون الالتزام بها انّما هو لكي يتحقق موضوع الانعتاق؛ لانه لا معنى لانعتاقه عليه إذا لم يدخل في ملكه، لا يكون سبيلًا بوجه، و عليه فخروج هذا المورد انّما هو بنحو التخصص‌


[1] سورة النساء الآية: 141.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست