responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149

مختلف المراحل الحياتيّة التي يقطعونها، سواء ما كان منها في هذه الدار أم في دارهم الأخرى.

و من هنا وقف النبي صلّى اللّه عليه و آله أمام سمرة بن جندب عند ما استغلّ حقّه المتعلّق بشجرته لإدخال الضرر على الأنصاريّ بدخوله إلى داره بغير استئذان، و ذلك بإلغاء هذا الحقّ الذي اتّخذه وسيلة للمضارّة، حيث قال له:

«إنّك رجل مضارّ، و لا ضرر و لا ضرار» [1] .

ثمّ أمر بقلع الشجرة. و قد سبق أن تحدّثنا مفصّلا عن هذا الجانب من مدلول الحديث في أوائل هذه البحوث.

و الحقيقة أنّ كلمة (لا ضرار) في حدود ما استفدناه منها سابقا هي فحوى نظرية «لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ» و قد فرّع عليها الفقهاء عشرات الفروع في مختلف مجالات الفقه.

***


[1] . الكافي 5: 294 كتاب المعيشة، باب الضرار ح 8.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست