responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148

و قد سبق الإسلام إلى تبنّي فحوى هذه النظريّة و أكّد عليها انطلاقا من الواقع التكاملي الذي قامت عليه تشريعاته الخالدة [1] ، و القائم على أسس من إحداث نوع من التوازن بين حقوق الأفراد و حقوق الجماعات.

فالحرّيات التي يمنحها الشارع للفرد يلحظ فيها دائما ألاّ تطغى على حساب الجانب الآخر، و إنّما تحدّ بحدود تمنع من استغلالها من قبله استغلالا يضرّ بالآخرين أفرادا أو جماعات.

و هكذا بالنسبة إلى حقوق الجماعات، فالفرد له شخصيته، و للجماعة شخصيتها، و هما معا يشكّلان كلاّ متفاعلا يسعى نحو تحقيق هدف واحد، هو إسعاد الجميع في


[1] . يذكر الدكتور سعيد أمجد الزهاوي بأنّ «التطبيقات الفقهية لهذا المعيار كثيرة، و قد صرّح به الفقهاء و بنوا عليه المنع من استعمال الحقّ قضاء، فإلى جانب إجماعهم على منع قصد الإضرار ديانة، و تأثيم صاحبه، لا يخلو مذهب من أحكام في المنع القضائي، و بناء على توفّر ذلك القصد، فطبّق الحنفية هذا المعيار على حقّ الملكية، و منعوا المالك من استعماله بقصد الإضرار بالغير.

و كذلك طبّقه المالكية على هذا الحقّ، و قضوا بالمنع القضائي، و على حقّ التقاضي؛ فمنعوا سماع الدعوى الكيدية، و قالوا بتأديب مدّعيها.

و من الشافعية من قال بمنع المالك من الإضرار بالغير إذا ظهر منه قصد الفساد، و ذكر الماوردي فيما إذا فرّق المدّعي دعاواه و أراد أن يحلف في كلّ مجلس منها على بعضها قصدا لإعنات المدّعى عليه و بذلّته، أنّ الذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدّعي بجمع دعاواه عند ظهور الإعنات منه، و إحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة.

و أورد القاضي أبو يعلى الحنبلي مثل ما ذكره الماوردي تماما، و كذلك أورد الحنابلة هذا المعيار على حقّ الملكية، و في وصية الضرار ذكر الحافظ ابن رجب في ردّها قولا أنّه قياس مذهب الإمام أحمد، و قال بإبطالها ابن تيمية و ابن القيّم.

بل لقد أورد الإمام ابن حزم الظاهري ما يفيد إبطال هذه الوصية، فإنّه بعد أن ذكر الآية الكريمة في وصية الضرار قال: و إنّما يبطل من الوصية ما قصد به ما نهى اللّه عنه فقط.

و عند الجعفرية الإمامية يمنع المالك من التصرّف في ملكه إذا قصد مجرّد الإضرار بالغير.

و في فقه الزيدية تحرم مراجعة الزوجة ليمنعها الزواج إذ هو إضرار بها، و في كتبهم قول بمنع من حفر بئرا في ملكه لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره.

و علّل الأباضية توريث المبتوتة بأنّ الزوج قد طلّقها إضرارا بها» . التعسّف في استعمال حقّ الملكية في الشريعة و القانون: 195-196.

نام کتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست