responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 20

و الكلام فيه يقع من جهتين الاولى من جهة العمل و الثانية من جهة اللفظ اما الاول فنقول ان الامر اما يكون دايرا بين التوسعة مط و بين التضييق المطلق و بعبارة اخرى يكون الامر دايرا بين جواز التراخى او المهيّة و بين الفوريّة التقييدية و هو الذى لا يكون الفور فيه مطلوبا مستقلا او يكون الامر دايرا بين الاول اى التوسعة المطلقة و بين الفور التعدد التكليفى و هو الذى يكون الفور فيه مطلوبا مستقلا و المهيّة مطلوبا اخرى فيكون الامر دايرا بين كون الامر لجواز التراخى او المهيّة او لهذا الاحتمال من الفورية او يكون الامر دايرا بين الثانى اى الفورية التقييدى و هو الذى نسمّيه بالتضييق المطلق و بين هذا الاحتمال الاخير اى الفوريّة المستقلة فيكون الامر دايرا بين احتمالى الفور من التعدّد التكليفى و التقييدى او يكون الامر دايرا بين الثلثة التوسعة المطلقة و التضييق المطلق و التضييق فى الرخصة فقط فهذه صور اربع امّا الصورة الاولى فالحكم بالتوسعة المطلقة فيها لاستصحاب بقاء التكليف متعيّن و ان كان مقتضى قاعدة الاشتغال هو الحكم بالتضييق لان الاتيان بالمهيّة فى الزمان الاول مبرء للذمة قطعا بخلاف غيره فانّه لا يحصل معه اليقين بالبرائة و ذلك لان الاستصحاب بالنسبة الى القاعدة المذكورة دليل فالاخذ به متعين هذا و لكن الظاهر فى نظرى ان الحكم بالتوسعة من جهة الاجزاء و التضييق من جهة الرّخصة متعين اما لعدم التعارض بين الاصلين لان مقتضى الاستصحاب هو بقاء التكليف فى الان الثانى لا عدم التاثيم و مقتضى القاعدة هو الثانى دون الاول او لان بناء العقلاء على العمل بهما فى غير مورد التعارض هذا ان لم يكن اجماع على نفى هذا الاحتمال بحسب الظ ايض و الا فالحكم بالتوسعة متعيّن لما ذكرنا و حيث قد عرفت ان الاستصحاب مقدم على القاعدة المذكورة فلا يبقى لك المجال بالقول بالتخيير بينهما فالاحتمالات هنا خمسة الاول العمل بالاستصحاب الثانى العمل بالاشتغال الثالث التخيير بين الاخذ باىّ منهما شاء المكلف الرابع الجمع بينهما بالنحو الذى ذكرنا الخامس طرحهما و الاحتمالات كلها باطلة الا الرابع فى بعض المقامات و الاوّل فى بعض اخر كما ذكرنا و امّا الصّورة الثانية فالحكم بالتوسعة المطلقة ايض متعيّن و الامر هنا اوضح من السّابق لان مطلوبيّة المهيّة مط ثابتة لاشتراك الاحتمالين فى ذلك و انما النّزاع فى مطلوبيّة الخصوصيّة لان المفروض ان الامر داير بين التوسّعة المطلقة و الفرد التعدّد التكليفى و لا ريب ان الشك ح فى التكليف لا فى المكلف به و مقتضى قاعدة البرائة هو الحكم بعدم وجوب الخصوصية و لا يصحّ التمسّك بقاعدة الاشتغال لحصول الامتثال بالقدر الثابت من التكليف يقينا فى الان الثانى ايض لان المفروض مطلوبيّة المهيّة مط و التكليف بغيرها غير ثابت حتى يقتضى البرائة اليقينية و بالجملة الشك فى مطلوبيّة الخصوصيّة شك فى التكليف و مقتضى الاصل عدمه‌ فان قلت‌ غاية ما ثبت من قاعدة البرائة هو عدم كون الخصوصية مكلفا بها و لكن لا يلزم من ذلك عدم وجوب الاتيان بالمهيّة فورا بل يجب الاتيان بها فورا ايض لمقتضى قاعدة الاشتغال و ليس المراد انه لو اتى بالمهيّة فى الان الثانى يكون الامتثال محلّا للشك حتّى يكون منافيا للمفروض من مطلوبيّة المهيّة على الاطلاق بل المراد ان بقاء المكلّف الى الزمان الاتى مشكوك فيه فالامتثال يصير مشكوكا فيه فمقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم جواز التخيير اذ فى التاخير افات فعلى هذا يكون مقتضى الاصل هو فور التعدّد التكليفى‌ قلت‌ هذه القاعدة معارضة باستصحاب بقاء المكلف و قد عرفت انّ الاستصحاب مقدّم فمقتضى الاصل فى هذه الصورة التوسعة ايض فتدبّر و اما الصورة الثالثة فالحكم بالتضييق المطلق و هو الفور التقييدى متعيّن لان مطلوبية المهيّة فى هذا الزمان تعيينى بحيث لم يات بها لكان اثما اذ المفروض دوران الامر بين الفور التقييدى و التعدّد التكليفى فالفوريّة على التقديرين ثابتة و انما الشك فى مطلوبيّة المهيّة المطلقة ايض و عدمها و لا ريب ان مقتضى اصالة البرائة هو العدم‌ فان قلت‌ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بالفور التعدد التكليفى و ذلك لانه لو لم يات المكلف بالمهيّة فى الاول عاصيا يشك فى ارتفاع التكليف الثابت قبل ذلك الزمان يقينا و بقائه فمقتضى الاصل البقاء و بعبارة اخرى ان المكلف قبل الزمان الثانى قاطع بالتكليف يقينا و بعد دخوله يشك فى ارتفاع التكليف و بقائه فمقتضى الاصل هو الثانى‌ قلت‌ التمسّك بالاستصحاب فى هذا المورد غير صحيح لعدم وجود المستصحب الذى يصحّ استصحابه بيان ذلك انه يشترط فى صحّة الاستصحاب كون المستصحب متيقنا فى الان الاول و الامر هنا ليس كك و ذلك لأن التكليف بالخصوصيّة و

بالمهيّة المقيدة بالزمان الاول يقينى و قد ارتفع بمضى الزمان الاول سواء اتى بالمطلوب فيه ام لا و غيرها و هو مطلوبية المهيّة المطلقة مشكوك فيه بدوا فلا يصحّ الحكم ببقائه بالاستصحاب لما عرفت من انه يشترط فى صحّة الاستصحاب كون المستصحب متيقّنا فى الزمان السّابق اما الصورة الرابعة و هو دوران الامر بين الثلثة فعلى ما قدّمنا من عدم التعارض بين الاصلين او لبناء العقلاء على العمل بهما فالحكم بالفور التعدّد التكليفى هنا متعيّن و لكن الحكم بالتوسعة المطلقة متعين ان قلنا بتعارض الاصلين و عدم ثبوت بنائهم على العمل بهما كما هو مختار الفاضل الاستاد دام اللّه ظله على رؤس العباد و ذلك لما مرّ من ان مقتضى الاستصحاب هو ذلك و هو مقدم على قاعدة الاشتغال فظهر مما ذكرنا مقتضى الاصل‌

[فى دلالة الامر على الاجزاء]

قاعدة اختلفوا فى دلالة الامر على الاجزاء فذهب اكثر الاصوليين الى ذلك و خالف فيه ابو هاشم و عبد الجبار و قبل الخوض فى الاستدلال لا بدّ من تمهيد مقدمات يوجب البصيرة فى المقال و تشخيص الصّحيح من السقيم من الاقوال الاولى اعلم ان الاجزاء يطلق فى اصطلاح‌

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست