responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 19

فى دلالة الأمر على المرة و التكرار

من جهة فالتكرار بالمعنى الثانى اصل بالنّسبة الى احتمالى المرة بشرط لا كك بما ذكرنا من انه لو اتى بالافراد او بالدفعات لا يكون على هذا الاحتمال من التكرار معاقبا بل هو مثاب بثوابات عديدة بخلاف هذين الاحتمالين فان المكلّف معاقب على الاتيان الزايد و منه يظهر مخالفتهما له بالنسبة الى الاحتمال الاخر من التكرار و اما مخالفتهما انها فلانه لو اكتفى المكلف باتيان الفرد الواحد و لم يات بالزايد يكون مثابا و غير معاقب على احتمالى المرة و يكون معاقبا اما بعقابات متعدّدة او بعقاب واحد على احتمالى التكرار و اما بالنسبة الى الوحدة و الدّفعة بشرط لا على وجه التقييد فلا اصل فى البين ايض فانه بعد فرض المقام مما يجوز عليه الاقدام بفرد واحد او بجميع الافراد دفعة او دفعات فكما ان الاصل عدم ترتب العقاب بالنّسبة الى الاتيان بالجميع فكذا الاصل عدم ترتبه على ترك الزايد على الفرد الواحد او الدّفعة الواحدة كما هو مقتضى القول بالمرة و كذا لا اصل بين هذين الاحتمالين من المرة بشرط لا على وجه التقييد و الاحتمالين الاخيرين من المرّة بشرط لا على وجه تعدد التكليف فان مقتضى الاحتمالين الاولين عدم حصول الامتثال اصلا و بقاء التكليف و مقتضى الاخيرين هو حصول الامتثال و رفع التكليف و ان كان معاقبا من جهة ارتكابه للمنتهى عنه فظهر مخالفة كلّ منهما للاصل و امّا هذه الاحتمالات الاربع مع المرة لا بشرط فالاصل مع الاخير و الوجه واضح و كذا المرة لا بشرط اصل بالنّسبة الى التكرار بكلا قسميه و لا اصل بين المرة لا بشرط و بين المهية بكلا قسميه و السرّ ظاهر و من هنا ظهر انّ المهيّة اصل بالنّسبة الى التكرار و المرة بشرط لا باقسامها فتدبر فيما ذكرنا اذ هو اهداء طريق و الا فقد يوجد الاصل فى بعض المقامات التى نفينا الاصل فيها كما لا يخفى و اما الاصل من الجهة الاولى اعنى من جهة اللفظ فالحق انه مع المهيّة لا بشرط و ذلك لانّ صيغة افعل و ما فى معناها مركبة من المادة و الهيئة و لا ريب انها من حيث الاولى لا دلالة لها على احد القيود المذكورة فى الاحتمالات المتقدّمة لان المنقول عن ائمة اللغة ان المصادر الخالية عن اللام و التنوين و غيرهما من اللواحق موضوعة للدلالة على المهيّة لا بشرط و لا يدل اللفظ الموضوع لمعنى عام على احد من خصوصياته و اما من جهة الثانية فلان القدر الثابت للمستفاد منها هو الطلب الحتمى و ما عداه مشكوك غير معلوم ان الواضع اعتبره ام لا و لا ريب ان التفات الواضع الى الامر الزايد عن هذا القدر امر حادث و مسبوق بالعدم فالاصل بقاؤه و لكن لا يخفى عليك ان هذا الاصل غير معتبر و ذلك لان مدرك اعتبار الاستصحاب لا يكون خارجا من الاخبار و بناء العقلاء و الاجماع و لا ريب ان الاول غير شامل لهذه الموارد و فقد الاخيرين فى المقام معلوم و لا يحصل منه الظن ايض حتّى نقول باعتباره من حيث الظن المطلق نعم لا باس بجعله مؤيد اللدليل الاجتهادى الدال على ذلك اذا الدليل على كون صيغة الامر و ما فى معناها حقيقة فى المهية لا بشرط موجود و هو التبادر العرفى فان المتبادر منها عند الاطلاق مجردا من القراين هو ذلك فيكون حقيقة فيه لذلك و مجازا فى غيره لعدم التبادر و يدل على عدم كونها حقيقة فى غيرها من الاحتمالات المتقدمة غير مرة لا بشرط انه لو اتى بالمهيّة فى ضمن فردا و افرادا و دفعة او دفعات يكون ممتثلا و لا يكون عاصيا و لو كان للتكرار لكلا معنييه لكان عاصيا على الاول اما مط او فى الجملة و لو كان للمرة بشرط لا لكلا قسميه لكان عاصيا على الثانى و اما من دون امتثال اصلا ان كان تقييديّا او مع الامتثال ان كان على وجه تعدّد التكليف فلنكتف فى هذا المبحث بما ذكرناه اذ لا جدوى لذكر ادلة الخصم و بيان فسادها اذ تلك الادلة لغاية فسادها لا تليتى بالذكر

[فى الفور و التراخى‌]

قاعدة قد اختلفوا فى ان الامر المجرد عن القراين هل يدل على المهيّة لا بشرط او يدل على الفور خاصّا او عليه و على التراخى بالاشتراك على اقوال فقيل بالاول و قيل بالثانى و قيل بالثالث و توقف بعض و القول بالمهية يحتمل معنيين احدهما المهيّة المعراة عن جميع القيودات حتى عن قيد زمان المشتركة معنا بين الفور و التراخى و الاخر المهيّة المعراة من جميع المشخصات سوى زمان ما المشتركة بين الفور و التراخى بالاشتراك المعنوى و الفوريّة يحتمل احتمالات ستّة لان الفوريّة اما حقيقة و اما عرفية و المراد من الاول الاتيان بالمامور به فى اوّل زمان التمكن منه او فى زمان متصل بزمان الخطاب و من العرفية هو الاتيان به فى زمان تسمى الاتيان فيه فى العرف اتيانا فوريّا و هذا يختلف باختلاف المامور به و باختلاف الزّمان و المكان كما يشهد به الوجدان و كل واحد من القسمين ينقسم الى قسمين لان الفوريّة اما يكون مامور انها به مستقلة او المهيّة كك بحيث لو ترك الفوريّة و اتى بالمهيّة ثانى الحال يعد المكلّف ممتثلا من جهة و ان كان معاقبا من جهة اخرى او لا يكون الفوريّة مامورا بها كك بل يكون المامور به شيئا واحد و لا تعدّد فى التكليف فعلى هذا لو اتى بالمهيّة فى ثانى الحال لا يعدّ ممتثلا فهذه اربعة اقسام فور حقيقىّ مامور به مستقلا و فور عرفىّ كك و فور حقيقى تقييدى و فور عرفى كك و كل واحد من القسمين الاولين ينقسم الى قسمين قسم تكون الفورية مطلوبة بحيث لو تركت للزمة الفوريّة فى الزمان الثانى و هكذا و قسم تكون الفورية بحيث لو ترك لصار الواجب من الواجبات الموسّعة فهذه احتمالات ستة و الثمرة بين هذه الاحتمالات الستة تظهر بالتامل و اما بين احتمالى المهيّة فالظاهر انها منتفية و اما بين الاقوال فالثمرة ظاهرة ايض فبعد ما ذكرنا الاقوال فى المسئلة مع الاحتمالات فلنشرع فى ذكر الادلة الدالة على ان الامر فى اىّ معنى من المعانى حقيقة و ينبغى قبل ذلك تاسيس الاصل ايض لانه المرجع عند فقد الادلة الاجتهادية

نام کتاب : القواعد الشريفة نویسنده : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست