responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 17

الواجب و منهم من فصل في وجوب المقدمة بين الموصلة و غيرها و منهم من أنكر اقتضاء النهي الفساد مطلقا و منهم من فصل بين النهي الأصلي و التبعي و منهم من اعترف بوجوب المقدمة مطلقا و إن ترك الضد مقدمة و إن النهي موجب للفساد في العبادة مطلقا و إن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و خرج صحة الواجب الموسع بترك المضيق على تقدير عدم إرادة المضيق و حصول الصارف عنه بفعل الموسع و حيث أن الأكثر حكموا بصحة بعض الفروع في الواجب التعبدي مع حصول الإثم بترك ضده المضيق لزمنا تحقيق هذا المطلب على الوجه الذي يصل نظرنا القاصر إليه فنقول.

أما الأول: و هو وجوب المقدمة

بمعنى أن المريد لفعل لا ريب في أنه بتلك الإرادة لا يريد تفويت ذلك الفعل بذلك الأمر فليس له إنشاءان أحدهما تعلق بالمقدمة و الآخر بذيها، و إنما هو إنشاء واحد للأمرين كطلب الجزء بالأمر بالكل و كطلب مجموع أجزاء اللفظ البسيط عند إرادته فإن طلب الركوع هو عين الإرادة المتعلقة بالصلاة و طلب (عين زيد و يده هو طلب عين زيد) و لا فرق في ذلك بين سائر المقدمات أفعالا أو تروكا و لا أظن أن أحدا ينكر وجوبها بهذا المعنى لأنه لازم للخطاب عند صدوره لا يمكن لا يمكن انفكاكه عنه عقلا فإنكار وجوب المقدمة مطلقا غير وجيه بل باطل و لذلك حكم الأكثر بتعارض وجوب ذي المقدمة و حرمتها أو استحبابها أو إباحتها و جزموا بلزوم رفع اليد عن حكمها أو حكم ذيها.

و أما الثاني: و هو منع اقتضاء الأمر النهي عن ضده مطلقا أو خصوص المقدمة

فهو أيضا بمكان من المنع لحكومة العقل بأن ضد المقدمة مفوت للواجب و مفوت الواجب لا يريده الآمر و لا يرضى به جزما و إلا لما أوجب ذلك. نعم هناك شبهة لسلطان العلماء (رحمه الله) في خصوص ما لو كان ترك الواجب مقدمة للفعل المأمور به أيضا في مسألتنا و تبعه السبزواري و قبله البهائي قال (رحمه الله) بحاشية العضدي (لو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده أولى بالإذعان و لما كان منشأ توهم التوقف هو المقارنة الاتفاقية حصل ذلك الاشتباه في المقامين مع أنه محال) و مراده بالاشتباهين هو اشتباه المشهور في مقدمية الترك للفعل و اشتباه الكعبي في نفي المباح و أراد بالأولوية لزوم اجتماع الضدين لو قيل بأن الفعل ليس بمقدمة للترك و في القوانين و قوله (مع أنه محال) الظاهر أنه أراد منه لزوم الدور و هو أغرب من سابقه لأن المقامان متغايران، و أورد عليه بعض المتأخرين بعد أن تعجب في استغرابه (أن الإيراد عليه بتغاير المقامين مما يقضي بعدم وقوعه على مطلبه) انتهى.

أقول عبارة سلطان العلماء محتملة لأن يكون اللام في الضد الثاني للعهد فمراده من الضد في المقامين هو المقدمة المتروكة و عليه فلا دور، و إن أراد توقف الفعل على الترك و الترك عليه فالدور ظاهر. و توضيحه: أنه لو وجبت الإزالة للنجاسة عند المسجد و المشهد فتركها من وجبت عليه و صلى فلا ريب أن فعل الإزالة موقوف على ترك الصلاة و فعلها سبب لعدم الإزالة فتوقف فعل الإزالة على ترك الصلاة و تركها موقوف على ترك الصلاة فلا دور بخلاف ما لو توقف الفعل على الترك و الترك عليه كذلك. و أجاب المشهور عن شبهه مطلقا بأن الوجدان و الضرورة تقضي بتوقف فعل الواجب على ترك الضد لمانعية الضد و عدم المانع من أجزاء العلة التامة بخلاف العكس فإنه لازم فاشتبه عليه التوقف بالاستلزام و قوله (أن ذلك من المقارنات الاتفاقية) لا يفهم له معنى لأنه إن أراد بذلك جواز‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست