responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 16

عليها الجزاء و هي التي تقرن بالقربة نقول (نعم) لا ينكر أن استحقاق الثواب مشروطا بالتقرب بالعمل في الواجب مطلقا لكن سقوط الأمر أيضا شرط بذلك أول الدعوى فليست الآية ناظرة إلى أن قصد القربة شرطا لوقوع الواجب على وجه الصحة و مع ذلك فالآية لا تخل من إشعار.

و أما السنة:

فهي كثيرة منها (لا عمل إلا بنية) و (إنما الأعمال بالنيات) و وجه الركون إليها ظاهر إذ لا معنى لنفي العمل من دون نية إلا نفي صحته إذ نفى ذاته مع وقوعه في الخارج غير متصور فيلزم أن يسلط النفي على صحته أو كماله مثل (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كذا قيل. و فيه أن ذلك مسلم و لا ينفع إلا بضم إن النية هي نية القربة لا العمل الذي لا عن سهو أو غفلة و الحكم بذلك خروج عن معنى النية لغة و لم يثبت أنها حقيقة شرعية و لا قرينة على المجازية فإذ لم يمكن حمل النية لغة و لم يثبت أنها حقيقة شرعية و لا قرينة على المجازية على قصد القربة فاستعمالها بمعناها لا يفيد الخصم، لان العمل الموجود من الخارج في غير قصد و شعور لا يوصف بالصحة و ان كان مع قصد عنوانه وصف بها و لا دخل له بنية القربة و لو أريد بالعمل في الرواية خصوص الطاعات و العبادات كما هو الشائع من استعمال مثل: (هلك الناس إلا العالمين) (و هلك العالمون إلا العاملين)، و في الأدعية كثيرا ما يستعمل في ذلك مثل دعاء الأمير (ع): (اللهم لا عمل لي أستحق به الجنة) و غيره فأيضا لا يفيد المعتبر لها شيئا ضرورة أن العبادة الواقعة في الخارج لا تتحقق أنها عبادة إلا مع القصد إليها فالطاعات و العبادات الصادرة عن غير اختيار و قصد لا توصف بالصحة و أيضا لو تصرف بها فاعتبرت بالمعنى المذكور يلزم خروج الأكثر من الواجبات التوصلية التي تصح بلا قصد القربة أو حمل النفي على نفي الكمال أو الثواب غير الصحة و لو قلنا به سقط الاستدلال بها من أصله، فغايته أن يقال في معنى هذه النصوص إن قصد القربة معتبر في حقيقة العبادة و صحتها و هو لا ينفع حالة الشك في كون المأمور به من أي القسمين لأنها لا تثبت الشرطية في التعبديات إلا بعد إحراز كون الواجب تعبدي و لا تشخص الأمر عند الإطلاق حسب ما هو مدعي و مثل ذلك قوله" (عليه السلام)": (لكل امرئ ما نوى)، فإن معناها أن الثواب بقدر النية و هذا المعنى يتأتى بإظهار العبودية حتى في الواجب التوصلي بل في المباح و دعوى أن المراد بالعمل المنفي هو الواجب مطلقا و النية يراد بها قصد القربة ممنوع لاحتياج ذلك إلى القرينة المفقودة فالمتجه الحمل في كل واجب مشكوك على التوصلية حتى يظهر من دليل أو نص أنه تعبدي و الله العالم.

لفائدة الرابعة (المضايقة و المواسعة):

حكم جماعة من أساطين أصحابنا بالمضايقة و وجوب تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت لمن عليه القضاء اشتغل به أو لم يشتغل و اشتهر النزاع في هذه المسألة، و قرن الصحة و الفساد بعضهم بالمسألة الأصولية و هي اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الخاص و عدمه و إن هذه المسألة فرع من تلك القاعدة فبناء على فورية القضاء يلزم فساد الحاضرة للنهي عنها و كذلك كل ما ينافي الوجوب الفوري من العبادات بناء على الاقتضاء و لا كذلك بناء على عدمه و لأجل أن فروع المسألة عامة البلوى ذهبت الآراء في ذلك كل مذهب فمنهم من أنكر وجوب المقدمة مطلقا و منهم من منع الاقتضاء و حكم بعدم اقتضاء الأمر النهي عن ضده أما مطلقا أو في الوجوب المقدمي، و منهم من أنكر كون ترك الضد مقدمة لفعل‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست