responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155

مطلقا) فانه من لغو الحديث بعد ما ثبت بالعقل و النقل خلافه المقتضي لانقلاب الأصل الأولي و حينئذ فينتج مما حررناه اشتراط تصرف الغير بإذنهم في كل أمر من حيث أن لهم السلطنة المطلقة على الرعية فيشمله كل ما قضي من عقل او نقل من عدم جواز التصرف بما يعود للغير بغير أذنه. نعم ثبت بالضرورة جواز تصرف الغير في العاديات التي لا يتعلق بها حكم شرعي بدون إذنهم بل تحققت الرخصة منهم فيه قولا أو فعلا من الغير بمرأى منهم و مسمع، و اما ما يحتاج إلى الأذن فلا يجوز و لم تعلم الرخصة فيه منهم فيبقى على الأصل الثانوي و هو و ان كان خلاف الأصل الأولى إلا أن الدليل قضى به. و منه يظهر عدم جواز الاستقلال لغيرهم في المصالح المطلوبة للشارع التي لم يعين للقيام بها شخصا معينا من الرعية مما لم يعلم ان المراد نفس وجودها في الخارج من أي شخص اتفق، و أي سبب كان و ان وجدت و لو من الهوى فان علم بذلك، و وجدت خارجا سقط الأمر بها جزما و لا يحتاج إلى الرجوع إلى الغير في إيجادها، أما مثل الحدود و التعزيرات، و حفظ مال اليتيم، و إلزام الناس بأداء الحقوق، و رد الأمانة، و نحو ذلك فيلزم فيها و في أمثالها و ان كان مشكوكا في انه هل هو من الأشياء التي يلزم فيها الرجوع إليهم أو لا الاستئذان منهم و الرجوع إليهم؟ لأنه من جزئيات منصب الإمامة فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بأنهم أولو الأمر و الولاية، و ما دل على وجوب الرجوع في الحوادث إلى رواة الحديث و غير ذلك، بل يكفي الدليل العقلي الناقل للأصل الأولي في ذلك كله، فاتضح بما حررناه ما في مكاسب شيخنا المرتضى في قوله: (لكن لا عموم يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الأذن) فانه لا يجتمع مع جزمه بان لهم السلطنة على التصرف في جميع الأمور الذي مقتضاها توقف التصرف على الأذن مطلقا إلا ما خرج و إلا لتبعضت سلطنتهم و هو خلاف المفروض إذ لا مشارك لهم في ذلك و شركة الغير معهم نقص في الإمامة. نعم هناك تصرفات نقطع بعدم احتياجها إلى الأذن فتقتصر على المعلوم، و ندخل المشكوك فيما يجب الاستئذان في التصرف فيه، و لا يحتاج إلى الرجوع إلى اطلاقات أدلة تلك التصرفات أن وجدت على الجواز أو المنع و لا إلى الأصول العملية بعد إحراز أن الأمر كله لهم. و ان استقلال غيرهم في بعض الأمور و عدم الرجوع إليهم مناف لمنصبهم الإلهي فتدبر.

الثاني: انه بعد أن ثبت أيضا جواز استينابهم غيرهم و جعل الولاية و السلطنة منهم لما سواهم في بعض الأشياء، و صدور الأذن منهم لنوابهم بالتصرف بحضورهم و في غيبتهم مع اقترانه بالأوصاف التي تدور النيابة على المتصف فيها وجودا و عدما، و قد ذكر الأصحاب (رحمهم الله) بملاحظة الأدلة القاطعة ثبوت الولاية في زمن الغيبة لأفراد معدودين في أمور معدودة لا مطلقا و ان كان في المولى عليه عموم أو إطلاق لبعض من جعلوا له الولاية، لكن لا بحيث يساوق ولاية الإمام أو يساويه، و هم فرق من الناس:

الفريق الأول: في ولاية الفقيه:

الفقيه الجامع للشرائط و لا ريب في تحقق ولايته في الجملة في زمن الغيبة و صدور الأذن له في التصرف في كثير من الأمور و نفوذ تصرفاته المرخص فيها، و عدم جواز الرد عليه و وجوب الرجوع إليه فيما له الولاية عليه ممن له السلطنة على التصرف و التسلط على أن يستنيب في الأمور من يشاء، و قد توهم بعض كلمات أصحابنا في أن ولايته عامة من قبل الإمام و انه بمنزلته، و قائم مقامه في جميع ماله التصرف فيه معتمدا في ذلك على النصوص الواردة في حق العلماء مثل: (إن العلماء ورثة الأنبياء) و (إن

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست