responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154

الفائدة الرابعة و الخمسون في ولاية الإمام (عليه السلام):

لا إشكال في ثبوت الولاية في الأموال و النكاح و غيرهما في الجملة لآحاد مخصوصين، و تمام ذلك يحصل برسم أمور:

الأول: الولاية على الشي‌ء جواز التصرف فيه بأي أنواع التصرف و عدم جواز الرد عليه- و هي قد تكون عامة، و قد تكون خاصة- و عمومها للمالك المعبود (جل و علا) و خصوصها يختلف بحسب الخصوصيات في الموارد، و الأصل يقتضي عدم ولاية أحد على أحد للترجيح بلا مرجح و هو ممنوع عقلا في النفوس و غيرها، خرج عن هذا الأصل ولاية من ثبتت ولايته شرعا أو عقلا عموما و خصوصا، ثمّ الولي أما أن يكون مستقلا بالتصرف بحيث لا يجوز لغيره التصرف فيما له التصرف فيه أو يجوز لغير ذلك، و على الأول فهل يجوز له الأذن للغير بجواز التصرف فيما كان أمره بيده مطلقا أو في بعض دون بعض أو لا يجوز مطلقا، و على الثاني فهل يلزم الغير الاستئذان في الولي في جميع تصرفاته، أو في مقدار معين؟ أو لا يلزم بل له التصرف إلا مع نهى الولي عنه بخصوصه؟ و على فرض لزومه الاستئذان، فلو تصرف فضولا أو جهلا أو نسيانا أو تعمدا بدون، الأذن ثمّ علم الرضا من الولي بذلك أو لحقته الإجازة منه، فهل ينفذ ذلك التصرف أو يبطل من اصله؟ فلا تترتب عليه الآثار مطلقا أو تختلف التصرفات باختلاف المقامات بحسب الأدلة و يرجع في المشكوك فيه إلى الأصول العملية و الإطلاقات أو غير ذلك من العلاج في مقام الحيرة.

فنقول: الاستقلال على خلاف الأصل فان ثبت عموما أو خصوصا اختص بمن ثبت له، و لا يجوز لغيره مزاحمته فيه و لو بإذنه كما انه ليس له الأذن عموما أو خصوصا لاحتياجهما إلى الدليل، و لا يجوز للغير التصرف بعد ثبوت الولاية لغيره على ما يؤيد التصرف فيه و مع الأذن يجوز بعد ان يثبت عند المستأذن جواز أذن الولي، و يقتصر على المورد المأذون فيه مطلقا أو مقيدا، و لا يحرم على الغير التصرف نسيانا أو جهلا. نعم لا تترتب الآثار لو انكشف الخلاف، و إذا تبينت الموافقة فالأصل عدم ترتب الآثار حتى يثبت كفاية الموافقة بدليل كل ذلك مما لا إشكال فيه. إذا تبين هذا فنقول: لا إشكال في ثبوت ولاية الولي المطلق من النبي (ص) و الائمة (ع) واحدا بعد واحد مطلقا بالأدلة الأربع في كل الأمور على سبيل الاستغراق، و لا ريب في ولاية الولي من قبلهم في خصوص الموارد أو في عمومها فان من جملة الأشياء اختيارهم في الاستنابة عنهم واحدا معينا أو غير معين كأن يقرنوا المستناب بصفة متى أحرزها ناب عنهم، كما انه لا يشترط تصرفهم بشرط أبدا، بل ذلك راجع إليهم فلا يعترض عليهم لو استنابوا من لا تصلح له الولاية أو عينوا في بعض الموارد في التصرف ببعض الأشياء غيرهم حتى ممن لا يتولاهم أو يعاندهم، فكان الأصل القاضي بعدم ولاية أحد على أحد في أمر من الأمور انقلب في حقهم فصار الأصل جواز تصرفهم في النفوس و الأموال و غيرها، و ولايتهم على جميع ذلك إلا ما أخرجه الدليل أو صدر الأذن منهم في أيكال التصرف فيه للغير عموما و خصوصا فللإمام" (عليه السلام)" بعد النبي (ص) السلطنة المطلقة على الرعية من قبل الخالق- و قد انهينا القول في ذلك في رسالتنا في الإمامة- فلا وقع لما قد يتراءى من كلمات بعض أصحابنا (رحمهم الله) من ان وجوب طاعة الامام مختص بالأوامر الشرعية دون العرفية فلا يلزم إطاعتهم فيها كقول آخرين (بعدم سلطنتهم على الأموال و الأنفس‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست