responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141

و الإسكافي، و ابن زهرة، و الحلي، و المحقق، و الكيدري، و التحرير و ظاهر القواعد فحكموا بالرد على الجميع بالنسبة و قال المشهور أن النقص عليهم فالزيادة لهم، ورد الدليل بعدم اطراد القاعدة و تخلفها بالبنت و الابن، فان الرد عليهم جميعا مع أن العول على البنت فقط. و أجيب عنه بأن الأبوين يدخل النقص عليهما لاختلاف فريضتهما. و فيه نظر و عمدة الدليل ذهاب المعظم إليه و فحوى بعض النصوص الظاهرة فيه من دون داع إلى التصرف فيها مثل موثقة محمد بن مسلم في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس و لابن الأخت للأب الباقي فإنها بضميمة أن كل رحم بمنزلة قريبه تثبت المطلوب و هو المفهوم من رواية العبدي و الحصر المستفاد من الصحيحة، و قول أبي جعفر في صحيحة الكناسي و الله العالم.

المسألة الرابعة في حجب الجد:

الأبوين و الأولاد و أن نزلوا يحجبون الجد مطلقا عن الإرث بلا كلام فإن انفراد الجد حاز المال أجمع لأب كان أو لأم و الجدة كذلك و أن تعددوا و تساووا في الدرجة أخذ من يتقرب بالأم الثلث أنفرد أو تعدد و لمن يتقرب بالأب الثلثان مطلقا، و لا فرق في الحكم بين الذكور و الإناث فترتقي الصور لتسع هذا هو المعروف، و خالف الفضل و العماني (رحمه الله) في صورة اجتماع الجدتين فحكما بأن للجدة للأب النصف و لها للأم السدس و يرد الزائد عليهما بالنسبة تنزيلا لهما منزلة الأختين و خلافا للصدوق (رحمه الله) في صورة اجتماع الجد للأم مع الجد للأب فجعل السدس للجد للأم و الباقي للجد للأب كالأخوين و للتقي، و ابن زهرة، و الكيدري في جميع الصور إلا ثلاث و هي صور اجتماع الجدين للأم مع الجدين أو أحدهما للأب فحكموا في الباقي بأن للمتقرب بالأم السدس مع الانفراد و الثلث مع التعدد و الباقي لمن تقرب بالأب للمشهور و وجود النص في بعض الصور و قيام كل مقام من يتقرب به في الجميع كما ورد و فهم المعظم منه ذلك فإذا كان لكل نصيب من يتقرب به فلجدود الأم الثلث لأنه نصيبها و هم يتقربون بها و كذلك الثلثان لجدود الأب لأنهما نصيبه فيستحقهما المتقرب اليه في الجدودة، و لا يشكل في ذلك بالأخوة و الأخوات الخارجين بالنص، و بأن السدس أيضا نصيب الأم فيدور الأمر بين أحد النصيبين للجد و لا مرجح للثلث، و الأصل عدم رفع الزائد عن أقل النصيبين فإن النصيب الأصلي لها مع عدم الولد هو الثلث فيلزم صرف الاطلاق اليه. و فيه عدم تسليم ذلك بل هما نصيبان أصليان أحدهما الثلث مع عدم الحاجب و الآخر السدس معه فلو سلم ذلك مع عدم الأخوة فلا يسلم مع وجودهم، و كون الجد للأب بمنزلته في الإرث باعتراف الخصم فيكون الأخوة حاجبه. و فيه أن الحجب مشروط بوجود الأب لا فيما كان بمنزلته و عموم الخبر لا يثبت جميع الأحكام التي للأب لما كان بمنزلته بل غاية ما يثبت المقدار لا أقل من كون الشرط مشكوكا و هو يكفي في عدم الحكم، نعم ظاهر رواية زرارة قال (أقرأني أو أراني أبو عبد الله" (عليه السلام)" صحيفة الفرائض فإذا فيها: أن الجد لا ينقص عن السدس شيئا و رأيت سهم الجد فيها مثبتا) فإن المراد بالجد الجد الأمي إذ الجد الأبي إذا أجتمع مع الأخوة كان كأحدهم فقد ينقص سهمه عن السدس، و ضعف هذا الظاهر باحتمال وروده في طعمة الجد المندوبة أو أراد به صورة اجتماعه مع الجدة للأم فإن لكل واحد منهما السدس، و الخبر لم ينف الزيادة على السدس و أنما أثبته في بعض الأحيان على أن حمل الجد على الأمي دون الأبي لكونه‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست