responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 140

و الوصية ببعض أعيانها أو جميعها تنفذ و الثلث في الإطلاق يؤخذ منها و قد يتأمل في بعض ما ذكر و الله العالم.

التنبيه السابع في كونه أعيان الحبوة مرهونة:

لو كانت أعيان الحبوة كلا أو بعضها مرهونة أو محجر عليها قبل الموت على دين للميت قدم حق المرتهن و لا يجب فكها على الوارث، و لو فكها المحبو من ماله لا رجوع له على الورثة.

التنبيه الثامن: الحبوة عما فات الميت من عبادات

اشترط ابن حمزة في الوسيلة في تملك الحبوة أداء ما فات الميت من صلاة و صيام لأنها عوض و لا يملك المعوض بدونها و فيه ضعف.

التنبيه التاسع في اختلاف المجتهدين في الحبوة:

لو اختلف المجتهدون في وجوب الحبوة أو في ما يحبى به من الأنواع و نحو ذلك و قلد كل من الورثة من له الصرفة في تقليده فإن عمل أحد المقلدين بموجب تقليده و لم يزاحمه الأخر و لو عن جهل أو عدم قدرة فلا شي‌ء على الأول و يحل له ما أخذه تقليدا لمجتهده فإن نازعه فإن عينا مجتهدا رضيا به فالحكم حكمه، و ان اختلفا في ذلك فالمزاحم لمن تصرف في الأعيان يكون مدعيا و يقدم من يختاره للمرافعة و ان كان قبل تصرف أحدهما في أعيانها رجعا إلى الأفضل، و عند التساوي ينفذ حكم من تقدم الحكم له في مطالبته، و هكذا.

و منها في ذكر ما أختلف فيه بالنسبة إلى الطبيعة الطبقة الثانية و هي الأجداد و الاخوة المحجوبة بالآباء و بالأبناء و الحاجبة للأخوال و الأعمام و فيها مسائل أيضا:

المسألة الأولى ميراث الأخوة:

الاخوة هم المسمون بالكلالة في ألسنة الفقهاء (رضوان الله عليهم)، المشهور شهرة عليها العمل أن المال للأخ المنفرد مطلقا أو مع الاجتماع مع الأخ للأب فقط لكن الأخ للأم بانفراده يحوز غير السدس ردا، و إذا تعددوا يحوزون ما زاد على الثلث كذلك و القسمة في أخوة الأب مطلقا بالتفاوت و في أخوة الأم كذلك بالسوية فرضا وردا و كذا من تقرب بالأب و الأم يرد عليهم غير الثلثان و ما سوى النصف بالتفاوت و مع اجتماع الكلالتين حاز كل نصيبه على ما فصل فلإخوة الأبوين الثلثان، و يمنعون الاخوة من الأب فقط عن الأرث و للإخوة من الأم الثلث مع التعدد و السدس عند الانفراد، و يقوم مقام الاخوة من الأبوين الاخوة من الأب لو فقدوا على ما فصلنا كل ذلك متفق عليه بين الفرقة المحقة.

المسألة الثانية في ميراث الزوج و الزوجة:

الزوج و الزوجة لو اجتمعوا معهم أخذ كل واحد منهم نصيبه الأعلى و هم يقتسمون الباقي فرضا وردا على ما فصل.

المسألة الثالثة في الرد:

اختلفوا في الرد في اجتماع الكلالتين فذهب المشهور إلى اختصاصه بالأخوة للأبوين أو للأب مع فقدهم و لا يرد على كلالة الأم مطلقا شي‌ء من الفريضة، و ذهب آخرون و منهم العماني، و الفضل إلى الرد عليهم جميعا بالنسبة فلو ترك أخ أو أخت لأم و أختين فصاعدا للأبوين يرد الفاضل و هو السدس على الجميع أخماسا و كذا إذا ترك أخوة أو أخوات لأم و أخت لأب و يرد أرباعا إذا كان أخ أو أخت للأم و أخت للأبوين و مثله في صورة اجتماع كلالة الأب فقط مع كلالة الأم فإن الرد في المشهور أيضا على كلالة الأب، و فيه خلاف من بعض أساطين الأصحاب أعظم من الخلاف السابق مثل الطوسي، و العماني، و الفضل،

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست