responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130

بلا شبهة في ذلك، و الأخبار مصرحة به، و استثني من ذلك الأخوة و الأخوة للأم في أخبار صحيحة معمول بها و ألحق غير واحد بهما سائر من يتقرب بالأم و الوجه الاقتصار على موضع النص، و في منع الزوجين، منها رواية ضعيفة بالسكوني- لم يعمل بها الأكثر- و لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما ورث الاثنين، لكون القتل بحق، و يحرم الصبي و المجنون من الإرث لو قتلا و ألحقهما بعض بالقاتل خطأ، و النائم كالعامد صرح به" القواعد"، و الضارب ضربا يحصل به الموت إن أثبته مشروعا ورث و إلا لا يرث.

الفائدة الخامسة و الأربعين (في مفهوم الحجب):

مفهوم الحجب لا يختص بمواضع معينة لثبوته في حق كل وارث لولاه لورث الأخر لكنهم خصوه في الإرث بمواضع:

منها: حجب الولد- و إن نزل- فإنه يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين أو أحدهما عما زاد عن السدس إلا في البنت الواحدة العارية عن الأخوة الحاجبة للأم مطلقا أو أكثر من الواحدة مع أحدهما. ففيه خلاف للاسكافي لرواية، و المشهور أن الزائد من الفريضة يرد على الجميع لا خصوص البنت أو البنتين.

و منها: حجبه للزوج و الزوجة من النصف إلى الربع و منه إلى الثمن في الزوجة.

و منها: حجب الأخوة فأنهم يحجبون الأم عما زاد عن السدس بالفرض و الرد في القول إذا كان للميت أخوة فلو مات ولد له أخوة أخذت أمه السدس، و ورث أبوه الباقي على المشهور لكن بشرط أن لا تكون الأخوة أقل من ذكرين أو ذكر و انثيين، و أن لا يكونوا أرقاء و لا كفرة و لا قتلة على قول مشهور في الأخير، و لولاه لكان الأحرى الحجب لإطلاق الأخوة في الآية و الرواية عليها، و كونها لا عموم فيها لأنه جمع منكر في سياق الإثبات فهو مطلق، و شموله للقتلة غير معلوم لا يجدي لقول الصادق" (عليه السلام)" في رواية ابن بكير: (إلا مع الولد و الأخوة) فعبر بالجمع المعرف المفيد للعموم على أن الإطلاق كاف و تعلق الحكم بالماهية المطلقة و إن كان لا يفيد لحوقه للمطلق في جميع أوقات وجوده لكن لمكان (إذا) في الصحيحة و الموثقة الظاهرة في العموم يثبت المطلوب، و دعوى دخول القتلة في الأرقاء و الكفرة حكما لا دليل عليه و أن توافقا في بعض الأحكام كخيال عدم صدق الأخوة شرعا على القتلة، و يشترط أيضا حياة الأب، و نقل الاتفاق عليه و لم ينقل الخلاف إلا عن بعض الأصحاب و ظاهر الصدوق، و يقضي به ظاهرا الآية و صريح الرواية، و إنكار ظهور الآية التي هي الأصل في هذا الحكم؛ بأن غاية ما يستفاد منها هو الحكم في صورة وجوده و أما كونه شرطا فليس غير مسلم لأنها و أن لم تكن نصا في حياة الأب لكن الحكم في صورة وجوده فيبقى غيره على إطلاق ما دل على أن لها الثلث على أن لفظة إلفاء في الجملة الشرطية أما رابطة الجزاء بالشرط على أن يكون مجموع جملتي الشرط و الجزاء جزاء للشرط المحذوف الذي يدل عليه الأول، و هو قوله تعالى: [فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ] و أما عاطفة فعلى الأول يحتمل اشتراطها بانتفاء الولد فقط أو مع أن يرثه أبواه فلا يثبت إلا طلاق و على الثاني تكون معطوفة على الشرطية المذكورة فحينئذ يحتمل أن يكون التقدير فإن كان له أخوة و ورثه أبواه فتكون مخصوصة أيضا، و يحتمل عدم تقدير المعطوف فتكون مطلقه و هو أظهر من التقدير.

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست