responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 129

علمنا به غير أن شموله لمثل ما نحن فيه ممنوع فيبقى على أصل المقتضي فلا يكون به شركه و حينئذ لذات الولد ثمن غير الأبنية و الأشجار، و للأخرى قيمتها و ترجع فيها على الورثة مطلقا لعدم الدليل على الاختصاص، و لتبادر تعلق القيمة على من يجوزه المقوم و يختص به، و الفرض أن الذي حازه جميع الورثة فترجع عليهم لا خصوص ذات الولد فليفهم.

الثالثة قد استثني أكثر الأصحاب من عموم التوارث بين الزوجين صورة ما لو عقد المريض على امرأة و لم يدخل بها، ثمّ مات في مرضه بأنها لا ترث و ظاهر جماعة التردد في الحكم لا الجزم بعدمه و الأصل فيه الأخبار المصرحة بتوقف الأرث على الدخول و التصرف المدعى بالدخول بأن المراد منه أن تدخل عليه و تضاجعه و تخدمه خروج عن ظاهر معناه على أن الأصحاب لم يحتملوا هذا في النصوص- و هم أدرى بها من المحتمل- و حيث أن هذه الأخبار ناصة على الحكم و معمول بها يلزم تقديمها على عمومات أرث الزوجة و لا وجه للتعارض و أن قال به في الكفاية. نعم ربما يدعى أن بين هذه الأخبار و بين بعض ما أوجب أرث الزوجة على الإطلاق عموم من وجه فيحصل التعارض في الموجبة الجزئية لكن المرجح موجود على فرضه و لا يضر وقوع بطلان العقد في بعضها لأن المراد ببطلان العقد فيها طرو المزيل عليه فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء أو في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ لا البطلان و عدم صحة العقد حقيقة و إلا لما جاز وطؤها له، و هو خلاف المصرح فيه بالنصوص. و أما لو ماتت هي في مرضه فهل له المطالبة بإرثها حين المرض أو ينتظر برأه أو موته؟ و على فرض الموت هل يرثها أم لا؟ وجهان و لا يخلو أرثه لها من قوة على التقديرين لأصالة اللزوم في عقد النكاح الصحيح فتترتب عليه أحكامه و لا ينفسخ إلا بالموت المنصوص عليه و لو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقا و هو منفي فيما نحن فيه بل تحققه مستحيل لعدم موت الزوج الكاشف عن بطلانه قبل الزوجة فيلزم، و تترتب عليه فائدته.

و جزم شيخنا في الجواهر: بعدم الأرث؛ لأن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها و هو كذلك أن استفيدت تلك القاعدة من الأخبار بحيث يلزم العمل عليها. نعم لا إشكال في أنه يرثها إذا تزوجها مريضة فماتت بذلك المرض قبل الدخول لعدم المانع و بطلان القياس كما أن الظاهر في لفظة (في) الأخبار هو السببية فلو صادفه قتل أو غيره غير المرض الذي هو فيه فمات به ورثته قضاء للعلية، و يحتمل إرادة الزمانية من (في) فلا ترثه و المتجه الأول، و في الثاني قوة لأن الجار حقيقة في الظرفية و لو مات في مرض أخر بعد برئه من الأول قبل الدخول فالوجه صحة النكاح و الإرث، و المطلق من الأخبار يقدر فيه القيد أخذا بالمتيقن إلا أن يدعى قيام القرينة بورود المقيد لبيان ذكر الفرد لا دوران الحكم يدور مداره، و في اشتراط كون المرض مهلكا أو لا أو حصل مرض بالآخر أو زاد أو اشتركا في الهلاك أو تمحض الموت بالآخر أو بالزيادة وجهان و عدم الأرث لا يخلو من قوة.

الفائدة الرابعة و الأربعون (في إرث الدية):

الدية في حكم مال الميت يقضى بها ديونه مطلقا للخالق و المخلوق، و ينفذ منها وصاياه مطلقا سواء كانت في قتل العمد أو الخطأ نعم ليس للوارث منع مساويه من القصاص و جبره على أخذ الدية و كذا الديان، و يرثها في العمد و الخطأ كل من يرث غيرها من أمواله‌

نام کتاب : الفوائد الجعفرية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست