قد اتّفق المانعون و المجوّزون على عدم جواز اجتماع الامر و النهى فيما لا يمكن انفكاك احدى جهتى الامر و النهى عن الاخرى اذا لم يكن سبب اجتماعهما معصية المكلف، لاستحالة التكليف بالممتنع ببديهة العقل.
و اما اذا كان سبب اجتماع الجهتين عصيان المكلّف و سوء اختياره مثل من توسّط ارضا مغصوبة، ففى جواز اجتماع الامر و النهى فى الخروج حينئذ قولان:
احدهما- الجواز و هو المحكى عن ابى هاشم و اختاره المحقق القمى ناسبا له الى اكثر افاضل المتاخرين و ظاهر الفقهاء.
و الثانى- العدم و هو مختار كل من يمتنع عن اجتماع الامر و النهى فى غير المقام، و هم بين من يقول بانه منهى عنه و ليس بمأمور به و من يقول بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه، و هو المحكى عن الفخر الرازى و اختاره بعض من اجلّتنا ما دلالة الى التفكيك بين الامر و النهى بحسب الزمان كما سنشير اليه، و بين من يقول بذلك بدون اجراء حكم المعصية.
و قد نسب ذلك الى قوم من دون التصريح بهم و لعلّه الظاهر من قول جماعة كالعضدى و الحاجبى بكونه مامورا به و ليس منهيا عنه بل هو الظاهر