responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 80

وقال المالكية : للعصر وقتان ، أحدهما اختياري ، والثاني اضطراري، ويبتدئ الأوّل من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس ، ويبتدئ الثاني من الاصفرار إلى الغروب .

وقال الحنابلة : من آخر صلاة العصر إلى أن يتجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداءً إلى حين الغروب ، ولكنّ المصلي يأثم ، حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت ، وقد انفردوا بذلك عن سائر المذاهب .

وقت العشاءين

قال الشافعية والحنابلة ( على رأي الصاحبين ) : يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص ، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب .

وقال المالكية : إنّ وقت المغرب مضيّق ، ويختص من أوّل المغرب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان ، ولا يجوز تأخيرها اختياراً عن هذا الوقت ، أمَا مع الاضطرار فيمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر ، وعدم جواز تأخير المغرب عن أوّل وقتها ممّا انفردت به المالكية .

وقال الإمامية : تختص صلاة المغرب من أوّل وقت الغروب [1] بمقدار


[1] يتحقق الغروب عند الإمامية بمجرد سقوط القرص تماماً كما عند الأربعة . ولكنّهم قالوا بأنّ مغيب الشمس لا يُعرف بمجرد مواراة القرص عن العيان ، بل بارتفاع الحمرة من المشرق بمقدار قامة الرجل ؛ لأنّ المشرق مطل على المغرب ، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاساً لنور الشمس ، وكلما أوغلت الشمس في الغروب ارتفع هذا الانعكاس . أمّا ما نسمعه من أنّ الشيعة لا يفطرون في رمضان حتى تطلع النجوم فلا مصدر له ، بل قد أنكروا ذلك في كتبهم الفقهية ، وردّوا على مَن زعم ذلك بأنّ النجوم قد تكون قَبل الغروب ومعه وبعده ، وأنّه ملعون ابن ملعون مَن أخّر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم . قالوا هذا رداً على الخطابية أتباع أبي الخطاب القائلين بهذا القول ، وهم من الفرق البائدة ، ولله الحمد . وقيل للإمام الصادق : إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم . فقال : ( هذا من عملِ عدوّ الله أبي الخطاب ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست