responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 70

وبهذا قال كثير من الإمامية ، ولكنّهم أجازوا التيمم بالرمل والصخر لضرورة .

وعمّم المالكية لفظ الصعيد الى التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن إذا لم تُنقل من مقرها ، إلاّ الذهب والفضة والجواهر ، فإنّهم لم يجيزوا التيمم بها مطلقاً .

كيفية التيمم

اتفقوا على أنّ التيمم لا يصح من غير نية ، حتى الحنفية قالوا : إنّها شرط في التيمم وليست شرطاً في الوضوء ، والتيمم عندهم رافع للحدث كالوضوء والغسل ، ولذا أجازوا أن ينوي به رفع الحدث ، كما ينوي استباحة الصلاة .

وقالت بقية المذاهب : إنّ التيمم مبيح وليس برافع ، فعلى المتيمم أن ينوي الاستباحة لما يشترط به الطهارة ولا ينوي رفع الحدث ، ولكنّ بعض الإمامية قال : تجوز نية رفع الحدث مع العلم بأنّ التيمم لا يرفع حدثاً ؛ لأنّ نية الرفع عنده تستلزم نية الاستباحة .

وخير وسيلة تجمع بين جميع الأقوال أن يقصد المتيمم التقرب الى الله بأمثال الأمر المتعلق بهذا التيمم ، سواء أتعلق الأمر به ابتداءً أم تولد من الأمر بالصلاة ونحوها من غايات التيمم .

وكما اختلفوا في معنى الصعيد اختلفوا أيضاً في المراد من الوجه والأيدي في الآية الكريمة ، فقال الأربعة وابن بابويه من الإمامية : المراد من الوجه جميع الوجه ويدخل فيه اللحية ، ومن اليدين الكفّان والزندان مع المرفقين ، وعليه يكون الحد في التيمم هو الحد بعينه في الوضوء ، فيضرب ضربتين : إحداهما يمسح بها تمام الوجه ، والثانية يمسح بها اليدين من رؤوس الأصابع الى المرفقين .

وقال المالكية والحنابلة : إنّ مسح اليدين إلى الكوعين ـ أي طرفي الزندين ـ فرض ، وإلى المِرفَقين سنّة .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست