يبق من الوقت إلاّ قليل بحيث لو تطهّر بالماء لصلّى الفريضة خارج الوقت قضاء ، ولو تيمم لصلاّها في الوقت أداء ، فهل يجب عليه ـ والحال هذه ـ التيمم أو الطهارة المائية ؟
قال المالكية والإمامية : يتيمم ويصلّي ، ويعيد .
وقال الشافعية : لا يجوز التيمم مع وجود الماء بحال .
وفصّل الحنابلة بين السفر والحضر ، فقالوا : إذا حدث مثل هذا في السفر يتيمم ويصلّي ولا يعيد ، أمّا إذا حدث في الحضر فلا يسوغ له التيمم .
وقال الحنفية : يجوز التيمم في هذه الحال للنوافل المؤقتة ، كالسنن التي بعد الظهر والمغرب ، أمّا المكتوبة فلا يستباح التيمم من أجلها مع وجود الماء وإن ضاق الوقت ، بل يتوضأ ويصلّي قضاء ، فإن تيممّ وصلّى في الوقت وجبت الإعادة في خارجه .
فيما يتيمم به
اتفقوا على وجوب التيمم بالصعيد الطهور ؛ لقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ، وللحديث الشريف : ( خلقتُ الأرض مسجداً وطهوراً ) . والطيب هو : الطهور ، والطهور : هو الذي لم تمسه نجاسة . واختلفوا في معنى الصعيد ، فالحنفية وجماعة من الإمامية فهموا منه وجه الأرض ، وقالوا بجواز التيمم بالتراب والرمل والحجر ، ومنعوا من التيمم بالمعادن كالنورة والملح والزرنيخ ، وما الى ذاك .
وفهم منه الشافعية التراب والرمل ، فأوجبوا التيمم بهما اذا كان لهما غبار ، ولم يجيزوا التيمم بالحجر .
وفهم منه الحنابلة التراب فقط ، فلا يجوز عندهم التيمم بالرمل ولا الحجر ،