responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 635

أو بعيد . والسفيه لا يُفك عنه الحجر حتى يبلغ ، ويُعلم منه الرشد ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) ( النساء ـ 5 ) [1] .

وبهذا قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة .

وقال أبو حنيفة : إنّ الرشد ليس شرطاً في تسليم الأموال لأصحابها ، ولا في صحة تصرفاتهم المالية ، فإذا بلغ الإنسان رشيداً ثمّ عرض له السفه تصحّ تصرفاته ، ولا يجوز التحجير عليه حتى ولو كانت سنّه دون الخامسة والعشرين ، وكذلك مَن بلغ سفيهاً ، بحيث يتصل السفه بالصغر ، لا يُحجر عليه بحال بعد بلوغ الـ 25 . ( فتح القدير ، وابن عابدين ) .

وهذه مخالفة صريحة لإجماع الأُمة بكاملها ، بل لِما هو معلوم بضرورة الدين ونص القرآن الكريم ، وهو قوله جلّ وعزّ : ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ) .

حكم الحاكم :

قال المحققون من الإمامية : إنّ المعوّل في بطلان تصرفات السفيه على وجود ظهور السفه ، لا على حكم الحاكم بالتحجير ، فكل تصرّف يصدر عنه حال السفه يكون باطلاً ، سواء أحجر الحاكم أم لم يحجر ، اتصل السفه بالصغر أو تجدد بعد البلوغ . فلو كان سفيهاً ثمّ حصل


[1] عبّرت الآية عن أموال القاصرين بكاف المخاطب أوّلاً ، ثمّ بهاء الغائب ثانية ، إشعاراً بأنّ كل ما يملكه الإنسان له صفتان : الأُولى : سلطته الخاصة عليه ، والثانية : أن يصرفه بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع ، أو لا يعود عليهما بالضرر على أسوأ التقادير .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست