responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 605

البنين والبنات :

إذا وقف على البنين لا تدخل البنات ، وإذا وقف على البنات لا يدخل البنون ، وإذا وقف على أولاده دخلا معاً ، واقتسما بالسوية . وإذا قال : للذكر مثل حظ الأُنثيين ، أو له مثل الأنثى ، أو للأنثى مثل حظ الذكرين ، أو قال : مَن تزوجتُ من النساء فلا حظ لها أبداً ، صحّ في ذلك كله مراعاة لشرط الواقف . ولم أجد فيما لدي من كتب الفقه للمذاهب الخمسة قولاً يتنافى مع شيء من هذا سوى ما نقله أبو زهرة في كتاب الوقف عن المالكية ص245 : ( إنّ الإجماع في مذهب مالك قائم على تأثيم مَن وقف على بنيه دون بناته ، أو جعل استحقاق الوقف مقيداً بعدم الزواج ، وإنّ بعضهم جعل ذلك التأثيم علة للبطلان ) .

ونعتقد أنّ القول بالبطلان ، أو بإدخال البنات في لفظ البنين قولٌ متروك لا وزن له عند المالكية ، فإنّ لدي من كتبهم أكثر من خمسة ، ومنها المطوّل والمختصر ، وما وجدت فيها إشارة إلى هذا القول رغم البحث والتنقيب ، بل على العكس ، فقد جاء فيها : ( إنّ ألفاظ الواقف تُحمَل على العرف ، وهي كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع ) . أجل ، فقد نقل عن عمر بن العزيز أنّه حاول أن يدخل البنات في أوقاف البنين ، وابن عبد العزيز ليس مالكياً . هذا ، إلى أنّ محاولته إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على عطفه وإنسانيته .

أولاد الأولاد :

وكما اختلف الفقهاء في بعض الشروط أنّها باطلة أو صحيحة ، وأنّ الباطل منها هل يُبطِل ؟ فقد اختلفوا أيضاً في دلالة بعض الألفاظ ، من تلك إذا قال : هذا وقفٌ على أولادي ، وسكت : هل

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست